responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 239

بذلك الخصوصية المرتبطة بالفرد، و يقوم مقامها آنذاك خصوصية أخرى، كخصوصية الكون في المسجد الموجبة للمزيّة، فإنها إذا اختلت فيمكن أن تقوم مقامها خصوصية الكون في الحمام الموجبة للمنقصة.

و أما إذا اختل الرابع فلا يبطل العمل آنذاك أيضا لأن ذلك لازم افتراض عدم الجزئية و الشرطية بل المطلوبية الاستقلالية.

هذا حاصل المقدمة التي أريد بيانها.

و باتضاحها نعود إلى صميم المطلب الذي عقد لأجله هذا الأمر، و حاصله أنه لا مدخلية للنحو الثالث و الرابع في التسمية، و لكن قد يفصّل بلحاظ النحوين الأولين و يقال: إن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح من حيث الأجزاء و للأعم من حيث الشرائط.

و لكن التفصيل المذكور ليس مرضيا عندنا، و ذلك لما تقدمت الإشارة إليه في الوجهين الأولين من الوجوه الأربعة المستدل بها على الوضع للصحيح، حيث قلنا إن المتبادر من مثل لفظ الصلاة هو الصحيح التام من حيث الأجزاء و من حيث الشرائط لا التام من حيث الأجزاء فقط، و هكذا يصح السلب عن الفاسد من دون فرق بين أن يكون الفساد لاختلال الأجزاء أو لاختلال الشرائط.

توضيح المتن:

إن دخل شي‌ء ...: هذا إشارة إلى النحو الأوّل. و مثال الشي‌ء الوجودي التشهد، و مثال العدمي تروك المفطرات.

فيما يأتلف: أي في ماهية المأمور به التي تتألف من ذلك الشي‌ء- الوجودي أو العدمي- و من غيره.

و جعل: الأنسب قراءته بنحو المبني للمجهول عطفا على يأتلف.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست