و ليس لنفس
المأمور به و إلّا لبطل بعدمه، و الحال هو لا يبطل بعدمه، إذ يمكن أن يتشخّص
المأمور به و يوجد ضمن خصوصية أخرى قد لا توجب له مزية بل نقصانا كالكون في
الحمام.
4-
و أما المطلوب في المطلوب فالمقصود منه أن الشيء قد يكون مطلوبا بنحو
الاستقلالية- و ليس بنحو الجزئية و لا الشرطية- و لكن أثناء الإتيان بمطلوب آخر،
فهو مطلوب أثناء مطلوب آخر، و المطلوب الأوّل مظروف، و المطلوب الثاني ظرف.
و
من هذا القبيل الصلاة على النبي صلى اللّه عليه و آله عند ما يسمع ذكره أثناء
الصلاة، فإن الصلاة عليه صلى اللّه عليه و آله مطلوب مستقل و ليس جزءا أو شرطا
للصلاة و إنما هي ظرف لمطلوبية ذكره.
و
بكلمة أخرى: كما أن الشيء قد يكون مطلوبا قبل الواجب أو بعده كذلك قد يكون مطلوبا
أثناءه.
فالأذان
و الإقامة هما شيئان مطلوبان قبل الصلاة و ليسا جزءا أو شرطا لها، و التكبيرات
الثلاث بعد التسليم هي مطلوبة بعد انهاء الصلاة و ليست جزءا أو شرطا لها، فهي
مطلوبات مستقلة قبل أو بعد الواجب، و كما أن ذلك أمر وجيه و مقبول كذلك ينبغي أن
يكون المطلوب أثناء المطلوب أمرا وجيها و مقبولا.
و
باتضاح هذه المصطلحات الأربعة نقول: إذا اختلّ الأوّل و الثاني- أي جزء الواجب و
شرطه- فلا إشكال أن ذلك يوجب بطلان الواجب، يعني الصلاة مثلا لأن ذلك لازم كون
الشيء جزءا أو شرطا.
و
أما إذا اختل الثالث- أي جزء أو شرط الفرد- فلا إشكال في أنه لا يوجب البطلان، إذ
لا يلزم بذلك اختلال جزء الواجب أو شرطه و إنما تختل