responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 238

و ليس لنفس المأمور به و إلّا لبطل بعدمه، و الحال هو لا يبطل بعدمه، إذ يمكن أن يتشخّص المأمور به و يوجد ضمن خصوصية أخرى قد لا توجب له مزية بل نقصانا كالكون في الحمام.

4- و أما المطلوب في المطلوب فالمقصود منه أن الشي‌ء قد يكون مطلوبا بنحو الاستقلالية- و ليس بنحو الجزئية و لا الشرطية- و لكن أثناء الإتيان بمطلوب آخر، فهو مطلوب أثناء مطلوب آخر، و المطلوب الأوّل مظروف، و المطلوب الثاني ظرف.

و من هذا القبيل الصلاة على النبي صلى اللّه عليه و آله عند ما يسمع ذكره أثناء الصلاة، فإن الصلاة عليه صلى اللّه عليه و آله مطلوب مستقل و ليس جزءا أو شرطا للصلاة و إنما هي ظرف لمطلوبية ذكره.

و بكلمة أخرى: كما أن الشي‌ء قد يكون مطلوبا قبل الواجب أو بعده كذلك قد يكون مطلوبا أثناءه.

فالأذان و الإقامة هما شيئان مطلوبان قبل الصلاة و ليسا جزءا أو شرطا لها، و التكبيرات الثلاث بعد التسليم هي مطلوبة بعد انهاء الصلاة و ليست جزءا أو شرطا لها، فهي مطلوبات مستقلة قبل أو بعد الواجب، و كما أن ذلك أمر وجيه و مقبول كذلك ينبغي أن يكون المطلوب أثناء المطلوب أمرا وجيها و مقبولا.

و باتضاح هذه المصطلحات الأربعة نقول: إذا اختلّ الأوّل و الثاني- أي جزء الواجب و شرطه- فلا إشكال أن ذلك يوجب بطلان الواجب، يعني الصلاة مثلا لأن ذلك لازم كون الشي‌ء جزءا أو شرطا.

و أما إذا اختل الثالث- أي جزء أو شرط الفرد- فلا إشكال في أنه لا يوجب البطلان، إذ لا يلزم بذلك اختلال جزء الواجب أو شرطه و إنما تختل‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست