فافهم: لعلّه إشارة إلى أن ما ذكره من اتحاد المعنى
الموضوع له عند العرف و الشرع و إن كان أمرا وجيها إلّا أنه لم يقم دليلا عليه، و
لذا يكون الجزم به مشكلا.
بان
عدم: بان فعل ماضي، أي اتضح عدم ...
لأصالة
عدم الأثر: أي لاستصحاب عدم الأثر بدون المشكوك، فإنه لا يوجد لدينا أصل بعنوان
أصالة عدم الأثر، و يتعين أن يكون المقصود بذلك استصحاب عدم الأثر.
خلاصة
البحث:
لا
مجال للنزاع في ألفاظ المعاملات بناء على كونها موضوعة للمسببات لعدم إمكان
اتصافها بالصحة و الفساد بل بالوجود و العدم.
و
أما بناء على وضعها للأسباب فيمكن أن يقع فيها النزاع، و المناسب كونها موضوعة
عرفا و شرعا للسبب التام الصحيح، و إذا كان هناك اختلاف بين العرف و الشرع فهو
فيما يتحقّق به العقد المؤثر التام و ليس في أصل المعنى.
و
وضع ألفاظ المعاملات للصحيح التام لا يوجب إجمالها لأن دور الشارع دور الامضاء.
نعم
إذا كان الشك في اعتبار شيء عرفا لم يصح التمسك بالاطلاق و لزم الرجوع إلى
استصحاب عدم ترتّب الأثر بدون المشكوك.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
ثمّ
إنه ينبغي قبل ختم البحث التنبيه على أمور:
الأوّل:
إن ما تقدم ناظر إلى ألفاظ العبادات.
و
أما ألفاظ المعاملات فلا يجري النزاع فيها بناء على وضعها