responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 233

فافهم: لعلّه إشارة إلى أن ما ذكره من اتحاد المعنى الموضوع له عند العرف و الشرع و إن كان أمرا وجيها إلّا أنه لم يقم دليلا عليه، و لذا يكون الجزم به مشكلا.

بان عدم: بان فعل ماضي، أي اتضح عدم ...

لأصالة عدم الأثر: أي لاستصحاب عدم الأثر بدون المشكوك، فإنه لا يوجد لدينا أصل بعنوان أصالة عدم الأثر، و يتعين أن يكون المقصود بذلك استصحاب عدم الأثر.

خلاصة البحث:

لا مجال للنزاع في ألفاظ المعاملات بناء على كونها موضوعة للمسببات لعدم إمكان اتصافها بالصحة و الفساد بل بالوجود و العدم.

و أما بناء على وضعها للأسباب فيمكن أن يقع فيها النزاع، و المناسب كونها موضوعة عرفا و شرعا للسبب التام الصحيح، و إذا كان هناك اختلاف بين العرف و الشرع فهو فيما يتحقّق به العقد المؤثر التام و ليس في أصل المعنى.

و وضع ألفاظ المعاملات للصحيح التام لا يوجب إجمالها لأن دور الشارع دور الامضاء.

نعم إذا كان الشك في اعتبار شي‌ء عرفا لم يصح التمسك بالاطلاق و لزم الرجوع إلى استصحاب عدم ترتّب الأثر بدون المشكوك.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

ثمّ إنه ينبغي قبل ختم البحث التنبيه على أمور:

الأوّل: إن ما تقدم ناظر إلى ألفاظ العبادات.

و أما ألفاظ المعاملات فلا يجري النزاع فيها بناء على وضعها

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست