responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 232

و قد تسأل أنه في هذه الحالة التي لا يمكن التمسك فيها بالاطلاق ما ذا تحكم بالتالي؟ فهل تحكم بعدم صحة البيع من دون الماليّة؟ نعم نحكم بعدم صحة البيع، و لكن هذا يحتاج إلى مدرك و دليل فما هو المدرك في ذلك؟ فإن مجرد عدم إمكان التمسك بالاطلاق لا يكفي للحكم باعتبار الشي‌ء المشكوك و بطلان العقد من دونه، أننا نسأل عن المدرك في ذلك.

و الجواب: إن المدرك في ذلك هو الاستصحاب، فنقول هكذا: إنه قبل اجراء العقد على الورقة لم يكن هناك نقل و انتقال فإذا شك في تحقّقهما بعد العقد نستصحب عدم تحقّقهما الثابت سابقا.

و بكلمة أخرى: إن كل عقد شك في صحته و لم يمكن التمسك بالاطلاق لإثبات صحته فمقتضى الاستصحاب بطلانه، إذ قبل العقد لم تكن ملكية و علقة الزوجية و ما شاكل ذلك فإذا شك في تحقّق ذلك بعد العقد استصحب العدم السابق.

و من هنا قيل: إن الأصل العملي في باب المعاملات عند الشك في صحتها يقتضي بطلانها.

توضيح المتن:

شرعا و عرفا: هما تمييز ل (موضوعة) أو ل (الموضوع له).

و الاختلاف بين ...: مبتدأ خبره (لا يوجب).

لا يوجب الاختلاف بينهما: أي بين الشرع و العرف.

بل الاختلاف: أي بل يوجب الاختلاف.

و المصاديق: عطف تفسير على المحققات.

و تخطئة: عطف على الاختلاف، أي بل يوجب تخطئة الشرع للعرف.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست