responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 218

لا يصح هذا الطلب، باعتبار أن الحائض لا قدرة لها على الصلاة الصحيحة حتّى يطلب منها أن تدعها كذلك لا يصح ما هو بمثابته، فيلزم إذن أن تكون كلمة الصلاة موضوعة للأعم حتّى يصح الطلب المذكور.

هذا حاصل الوجه الثالث.

و أجاب قدّس سرّه عنه بجوابين: الأوّل منهما عام لكلتا الطائفتين، و الثاني خاص، و الجوابان هما:

أ- أن غاية ما يدل عليه الحديثان المذكوران هو أن كلمة الصلاة قد استعملت في الأعم، و من الواضح أن الاستعمال لا يلازم الحقيقة بل هو أعم منها.

ب- أن الحديث الأوّل قد استعملت فيه كلمة الصلاة في خصوص الصحيح و ليس في الأعم، بقرينة قوله عليه السّلام «بني الإسلام» فإن الإسلام- كما هو واضح- مبني على الصلاة الصحيحة دون الفاسدة.

إن قلت: هذا وجيه، و لكن كيف عبّر الإمام عليه السّلام بقوله: «فأخذ الناس بأربع» و الحال أنه بناء على الوضع للصحيح لا يصح التعبير المذكور كما تقدم.

قلت: إنما عبّر عليه السّلام بذلك نظرا إلى اعتقادهم، فإن الناس تاركي الولاية يعتقدون أنهم قد أخذوا بالصلاة و حقّقوها و إلّا فحقيقة لم يأتوا بها رأسا.

و هكذا يمكن الجواب بالنسبة إلى فقرة: «فلو أن أحدا صام نهاره»، فإن التعبير بالصوم و أنه صام نهاره ناظر إلى اعتقاد الطرف المقابل أو أنه عبّر بذلك باعتبار التشابه في الصورة، فإن له صورة الصوم و إن لم يكن صوما حقيقة.

هذا بالنسبة إلى الحديث الأوّل.

و أما الحديث الثاني فالاستشهاد به على الوضع للأعم يتم بناء على أن الطلب فيه طلب تكليفي مولوي، بأن كان المقصود هكذا: تحرم الصلاة عليك‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست