responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 217

و موضع الاستشهاد فقرتان:

الأولى: قوله عليه السّلام: «فأخذ الناس بأربع»، فإنه بناء على بطلان العبادات من دون ولاية لا يصدق الأخذ بأربع، فإن ما أتوا به ليس بصلاة و لا بصوم و لا ...، بناء على الوضع للصحيح، و يلزم أن يعبّر هكذا: و ترك الناس جميع الخمس، فيلزم على هذا الوضع للأعم حتّى يصدق أنهم أخذوا بأربع.

الثانية: قوله عليه السّلام: «فلو أن أحدا صام نهاره»،[1] فإنه بناء على بطلان الصوم بدون ولاية لا يتحقّق الصوم و لا يصدق أن أحدا صام نهاره بل أن ما يؤتى به يكون إمساكا و ليس صوما، و المناسب أن يعبّر: فلو أن أحدا أمسك نهاره. إذن يلزم البناء على الوضع للأعم حتّى يصح التعبير بصام نهاره.

ب- قوله عليه السّلام خطابا للحائض: «دعي الصلاة أيام اقرائك»،[2] بتقريب أنه بناء على الوضع لخصوص الصحيح لا يصح الأمر المذكور، إذ هو بمثابة أن يقال هكذا: دعي الصلاة الصحيحة أيام اقرائك، فكما أنه‌


[1] لا يخفى أن الشيخ الآخوند لم يذكر الاستشهاد بهذه الفقرة و إنما اقتصر على الجواب عنها فيما بعد، و كان من المناسب ذكرها هنا ثمّ الجواب عنها فيما بعد.

[2] تهذيب الأحكام 1: 384.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست