الأولى:
قوله عليه السّلام: «فأخذ الناس بأربع»، فإنه بناء على بطلان العبادات من دون
ولاية لا يصدق الأخذ بأربع، فإن ما أتوا به ليس بصلاة و لا بصوم و لا ...، بناء
على الوضع للصحيح، و يلزم أن يعبّر هكذا: و ترك الناس جميع الخمس، فيلزم على هذا
الوضع للأعم حتّى يصدق أنهم أخذوا بأربع.
الثانية:
قوله عليه السّلام: «فلو أن أحدا صام نهاره»،[1]
فإنه بناء على بطلان الصوم بدون ولاية لا يتحقّق الصوم و لا يصدق أن أحدا صام
نهاره بل أن ما يؤتى به يكون إمساكا و ليس صوما، و المناسب أن يعبّر: فلو أن أحدا
أمسك نهاره. إذن يلزم البناء على الوضع للأعم حتّى يصح التعبير بصام نهاره.
ب-
قوله عليه السّلام خطابا للحائض: «دعي الصلاة أيام اقرائك»،[2]
بتقريب أنه بناء على الوضع لخصوص الصحيح لا يصح الأمر المذكور، إذ هو بمثابة أن
يقال هكذا: دعي الصلاة الصحيحة أيام اقرائك، فكما أنه
[1] لا يخفى أن الشيخ الآخوند لم يذكر الاستشهاد بهذه
الفقرة و إنما اقتصر على الجواب عنها فيما بعد، و كان من المناسب ذكرها هنا ثمّ
الجواب عنها فيما بعد.