«و
منها أن ثمرة النزاع ...، إلى قوله: و كيف كان فقد استدل للصحيحي ...».[1]
المقدمة
الخامسة: ثمرة البحث:
في
هذه المقدمة الخامسة أراد قدّس سرّه التعرّض إلى ثمرة النزاع في هذا البحث، فما هي
الثمرة المترتبة على وضع الألفاظ للصحيح أو للأعم؟
و
قد ذكر قدّس سرّه في هذا المجال ثلاث ثمرات، قبل الأولى منها و رفض الأخيرتين.
و
قبل بيان الثمرات المذكورة نشير إلى مقدمتين:
المقدمة
الأولى: إن شرط التمسك بالاطلاق احراز صدق اللفظ المطلق على الفرد المشكوك، فلو
قال المولى: اعتق رقبة مثلا و شككنا في إجزاء الكافرة أمكن أن نشير إليها-
الكافرة- و نقول: هذه رقبة جزما، و المولى لم يقل: اعتق رقبة مؤمنة فيلزم كفاية
عتقها.
أما
إذا كانت الرقبة مؤمنة و شككنا في إجزاء عتقها من جهة أخرى، ككونها صغيرة مثلا،
كما لو فرض وجود طفل صغير له من العمر شهر واحد، و شككنا في كفاية عتقه من جهة
الشك في صدق عنوان الرقبة عليه فهنا لا يمكن التمسك بالاطلاق، إذ لا يمكن أن نشير