responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 200

قوله قدّس سرّه:

«و منها أن ثمرة النزاع ...، إلى قوله: و كيف كان فقد استدل للصحيحي ...».[1]

المقدمة الخامسة: ثمرة البحث:

في هذه المقدمة الخامسة أراد قدّس سرّه التعرّض إلى ثمرة النزاع في هذا البحث، فما هي الثمرة المترتبة على وضع الألفاظ للصحيح أو للأعم؟

و قد ذكر قدّس سرّه في هذا المجال ثلاث ثمرات، قبل الأولى منها و رفض الأخيرتين.

و قبل بيان الثمرات المذكورة نشير إلى مقدمتين:

المقدمة الأولى: إن شرط التمسك بالاطلاق احراز صدق اللفظ المطلق على الفرد المشكوك، فلو قال المولى: اعتق رقبة مثلا و شككنا في إجزاء الكافرة أمكن أن نشير إليها- الكافرة- و نقول: هذه رقبة جزما، و المولى لم يقل: اعتق رقبة مؤمنة فيلزم كفاية عتقها.

أما إذا كانت الرقبة مؤمنة و شككنا في إجزاء عتقها من جهة أخرى، ككونها صغيرة مثلا، كما لو فرض وجود طفل صغير له من العمر شهر واحد، و شككنا في كفاية عتقه من جهة الشك في صدق عنوان الرقبة عليه فهنا لا يمكن التمسك بالاطلاق، إذ لا يمكن أن نشير


[1] الدرس 25:( 15/ شوال/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست