«رابعها:
إن ما وضعت ...، إلى قوله: و منها أن الظاهر ...».[1]
تتمة
الحديث عن الجامع على الأعم:
4-
أن يدعى أن لفظ الصلاة مثلا موضوع لتمام الأجزاء و الشرائط و لكن العرف يتسامح و
يطلقه بعد ذلك على الفاقد لبعض الأجزاء، و ذلك:
أ-
أما بتقريب أن العرف ينزّل الفاقد منزلة الواجد، و بناء عليه لا تتحقّق المجازية
في نفس الكلمة، إذ بعد التنزيل يتحقّق فرد ادعائي للمعنى الموضوع له، و من ثمّ يكون
الاستعمال فيه حقيقا، و هذا هو ما بنى عليه السكاكي، فإنه نسب إليه أنه لا يرى
وجودا للمجاز في الاستعمالات بل أن جميع الاستعمالات حقيقية، فلو قيل: رأيت أسدا
يرمي كان ذلك استعمالا حقيقيا، فإن المستعمل يوسّع دائرة المعنى الحقيقي لكلمة
الأسد و يجعل له فردا ادعائيا، و من الواضح أنه بعد ادعاء أن الرجل الشجاع فرد و
مصداق للحيوان المفترس يكون استعمال كلمة الأسد فيه استعمالا بنحو الحقيقة غايته
حقيقة ادعائية.
ب-
أو بتقريب أن الاستعمال في الفاقد ليس حقيقيا و لكن بعد تكرر الاستعمال فيه يحصل
وضع تعيّني له و يكون الاستعمال فيه حقيقيا.