responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 192

قوله قدّس سرّه:

«رابعها: إن ما وضعت ...، إلى قوله: و منها أن الظاهر ...».[1]

تتمة الحديث عن الجامع على الأعم:

4- أن يدعى أن لفظ الصلاة مثلا موضوع لتمام الأجزاء و الشرائط و لكن العرف يتسامح و يطلقه بعد ذلك على الفاقد لبعض الأجزاء، و ذلك:

أ- أما بتقريب أن العرف ينزّل الفاقد منزلة الواجد، و بناء عليه لا تتحقّق المجازية في نفس الكلمة، إذ بعد التنزيل يتحقّق فرد ادعائي للمعنى الموضوع له، و من ثمّ يكون الاستعمال فيه حقيقا، و هذا هو ما بنى عليه السكاكي، فإنه نسب إليه أنه لا يرى وجودا للمجاز في الاستعمالات بل أن جميع الاستعمالات حقيقية، فلو قيل: رأيت أسدا يرمي كان ذلك استعمالا حقيقيا، فإن المستعمل يوسّع دائرة المعنى الحقيقي لكلمة الأسد و يجعل له فردا ادعائيا، و من الواضح أنه بعد ادعاء أن الرجل الشجاع فرد و مصداق للحيوان المفترس يكون استعمال كلمة الأسد فيه استعمالا بنحو الحقيقة غايته حقيقة ادعائية.

ب- أو بتقريب أن الاستعمال في الفاقد ليس حقيقيا و لكن بعد تكرر الاستعمال فيه يحصل وضع تعيّني له و يكون الاستعمال فيه حقيقيا.


[1] الدرس 24:( 14/ شوال/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست