responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 183

البراءة، و ذلك ببيان أن الطهارة و إن كانت أمرا بسيطا و لكنها متحدة مع الأجزاء و الشرائط، فنفس الغسلات و المسحات هي طهارة، و معه لا يكون المورد من موارد الشك في المحصّل بل يكون للطهارة المسببة مرتبتان: مرتبة ضيّقة متحدة مع الأجزاء الخمسة يجزم بتعلق التكليف بها، و مرتبة وسيعة يشك في تعلّقه بها فتجري البراءة عنها.

إذن البراءة إنما لا تجري في مسألة الوضوء فيما إذا قلنا بكون الوضوء اسما للطهارة و فرضنا أن الطهارة أمر مسبب مغاير للأجزاء و الشرائط، و أما إذا قلنا بكونها متحدة معها فتجري البراءة.

توضيح المتن:

مفهوم واحد: أي مفهوم بسيط.

منتزع عن هذه المركبات: أي منطبق على المركبات.

متحد معها نحو اتحاد: و هو الاتحاد بحسب الخارج.

كالطهارة المسبّبة: قد توحي العبارة أن هذا مثال لما لا تجري فيه البراءة، و نحن قد شرحناها بجعل ذلك مثالا لما تجري فيه البراءة، و الأمر سهل من هذه الناحية.

خلاصة البحث:

إن الجامع أمر بسيط[1] و متحد مع الأجزاء و الشرائط و ليس مغايرا


[1] مع افتراض أنه مثل عنوان المحبوب و ليس مثل عنوان المطلوب و إلّا لزم المحذور المذكور في الوجه الأوّل.

هذا و لا يخفى أن المحذور المذكور في الوجه الثاني- و هو محذور الترادف- يبقى على حاله.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست