البراءة، و
ذلك ببيان أن الطهارة و إن كانت أمرا بسيطا و لكنها متحدة مع الأجزاء و الشرائط،
فنفس الغسلات و المسحات هي طهارة، و معه لا يكون المورد من موارد الشك في المحصّل
بل يكون للطهارة المسببة مرتبتان: مرتبة ضيّقة متحدة مع الأجزاء الخمسة يجزم بتعلق
التكليف بها، و مرتبة وسيعة يشك في تعلّقه بها فتجري البراءة عنها.
إذن
البراءة إنما لا تجري في مسألة الوضوء فيما إذا قلنا بكون الوضوء اسما للطهارة و
فرضنا أن الطهارة أمر مسبب مغاير للأجزاء و الشرائط، و أما إذا قلنا بكونها متحدة
معها فتجري البراءة.
توضيح
المتن:
مفهوم
واحد: أي مفهوم بسيط.
منتزع
عن هذه المركبات: أي منطبق على المركبات.
متحد
معها نحو اتحاد: و هو الاتحاد بحسب الخارج.
كالطهارة
المسبّبة: قد توحي العبارة أن هذا مثال لما لا تجري فيه البراءة، و نحن قد
شرحناها بجعل ذلك مثالا لما تجري فيه البراءة، و الأمر سهل من هذه الناحية.
خلاصة
البحث:
إن
الجامع أمر بسيط[1] و متحد مع
الأجزاء و الشرائط و ليس مغايرا
[1] مع افتراض أنه مثل عنوان المحبوب و ليس مثل عنوان
المطلوب و إلّا لزم المحذور المذكور في الوجه الأوّل.
هذا و لا يخفى أن المحذور المذكور
في الوجه الثاني- و هو محذور الترادف- يبقى على حاله.