responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 182

ضيّقة ذات أجزاء خمسة مثلا، و الأخرى وسيعة ذات أجزاء ستة، و بالتالي يكون تعلّق الوجوب بالمرتبة الضيّقة أمرا متيقنا، بينما تعلّقه بالمرتبة الوسيعة أمر مشكوك فتجري البراءة عنه.

و شبيه هذه الفكرة قد تجري في مسألة الشك في جزئية بعض الأجزاء في الوضوء أو الغسل، فلو شككنا في كون المضمضة مثلا جزءا للوضوء فهل يمكن اجراء البراءة؟

و الجواب عن هذا السؤال مرتبط بمسألة أخرى، و هي أن الوضوء هل هو اسم لنفس الغسلات و المسحات أو للطهارة المسبّبة عن الغسلات و المسحات، فإذا قلنا بكونه نفس الغسلات و المسحات أمكن اجراء البراءة عن جزئية المضمضة، إذ التكليف متعلّق بالوضوء، و حيث إنه نفس الغسلات و المسحات فذلك يعني أنه متعلّق بنفس الغسلات و المسحات، و بالتالي سوف يجزم بتعلقه بخمسة أجزاء و يشك في تعلّقه بالجزء السادس، أعني المضمضة مثلا فتجري البراءة عن جزئيتها، لأن المورد آنذاك يكون من موارد الشك في أصل تعلّق التكليف، أي من موارد الشك في تعلّقه بالجزء السادس، و هو المضمضة، و هذا بخلاف ما إذا قيل: إن الوضوء اسم للطهارة المسبّبة، فإنه يلزم الحكم بالاشتغال لضرورة كون المورد من موارد الشك في المحصّل، إذ متعلّق التكليف أمر بسيط لا تردّد فيه، و هو الطهارة، و إنما الشك في محصّله و أنه الأجزاء الخمسة أو الستة.

هكذا قيل في مسألة الوضوء.

و الشيخ الخراساني له رأي آخر في المسألة المذكورة، فهو يقول:

إن الوضوء اسم للطهارة المسبّبة، و لكن في نفس الوقت يمكن اجراء

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست