و
إنه يلزم عدم جريان البراءة عند الشك في أجزاء العبادات و شرائطها لعدم التردّد في
متعلق التكليف آنذاك، بل في المحصّل له، و في مثله لا تجري البراءة كما حقّق في
محله، مع أن المشهور قالوا بالصحيح، و في نفس الوقت قالوا بالبراءة.
ثمّ
إنه بهذا المحذور الثالث يشكل لو كان الجامع البسيط هو مثل عنوان المحبوب الملازم
لعنوان المطلوب.