و أما إذا
قلنا بأن ذلك الجامع البسيط هو عنوان ملازم لعنوان المطلوب، كعنوان المحبوب أو ذي
المصلحة فيرد المحذور الثالث لنفس ما تقدم، إذ متعلق الطلب يكون أمرا بسيطا و
واضحا لا تردد فيه و إنما التردد في محصّله.[1]
توضيح
المتن:
لعدم
الإجمال حينئذ في المأمور به فيها: أي في العبادات، و المناسب حذف كلمة
فيها.
فيما
يتحقق به: أي أن الشك هو في المحصّل للواجب.
و
في مثله لا مجال لها: أي لا مجال للبراءة لأنها تجري عند الشك في
تعلّق التكليف بالشيء و لا تجري عند الشك في المحصّل.
قائلون
بها في الشك فيها: أي قائلون بالبراءة عند الشك في أجزاء العبادات.
و
بهذا يشكل: أي بالمحذور الثالث. و كان المناسب إضافة المحذور الثاني.
خلاصة
البحث:
إن
الجامع لا يمكن أن يكون مركّبا، لما تقدم، و لا بسيطا، لمحاذير ثلاثة، ثالثها: إن
البراءة يلزم أن لا تجري عند الشك في بعض أجزاء العبادات لأن المورد يكون من موارد
الشك في المحصّل لا الشك في أصل تعلّق التكليف.
[1] بل يرد المحذور الثاني أيضا، و هو محذور الترادف،
أجل لا يرد المحذور الأوّل، إذ مفهوم المحبوب و ذي المصلحة لا يتوقّف حصوله على
تعلّق الطلب به.