responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 103

هذه الدلالة بل كانت له الدلالة التصورية فقط، و هي كون سماع اللفظ موجبا لاخطار معناه في ذهن السامع حتّى لو كان ذلك صادرا من الجدار أو من متكلم لا شعور له.

إن قلت: لو كانت الدلالة التصديقية تابعة للإرادة يلزم عدم تحقّق الدلالة في حالتين: ما إذا قطع السامع خطأ بأن المتكلم يريد معنى معينا و في الواقع هو يريد غيره، و ما إذا قطع كذلك و كان في الواقع لا مراد للمتكلم واقعا أبدا.

قلت: نعم نلتزم بعدم ثبوت الدلالة في مثل ذلك و إن كان السامع يتخيّل ثبوتها و لكنها ليست دلالة بل جهالة يحسبها الجاهل دلالة.[1]


[1] لا نعرف ثمرة لهذا الأمر الخامس بكامله.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست