زوال الصفة
و هو حسن و الأكثر أطلقوا المنع انتهى. أقول إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا
ينبغي الإشكال في الجواز و لا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة و الأكثر
[بيان
المراد بالقمار]
ثم
إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض ف كل ما أعد لها بحيث لا يقصد منه على ما
فيه من الخصوصيات غيرها حرمت المعاوضة عليه و أما المراهنة بغير عوض فسيجيء أنه
ليس بقمار. نعم لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار مثل ما
يعملونه شبه الكرة- يسمى عندنا الطوبة و الصولجان
(اللهو)
و
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
بلا
خلاف لجميع ما تقدم في المسألة السابقة و الكلام في بيع المادة كما تقدم و حيث إن
المراد بآلات اللهو ما أعد له توقف على تعيين معنى اللهو و حرمة مطلق اللهو إلا أن
المتيقن منه ما كان من جنس المزامير و آلات الأغاني و من جنس الطبول و سيأتي معنى
اللهو و حكمه
(أواني
الذهب و الفضة)
و
منها أواني الذهب و الفضة
إذا
قلنا بتحريم اقتنائها و قصد المعاوضة على مجموع الهيئة و المادة لا المادة فقط