العلامة في
موضع آخر و منه يظهر جواز التمسك بقوله ع: لا يحل مال أمرا إلا عن طيب نفسه حيث دل
على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك فلا يحل بغير رضاه. و توهم
تعلق الحل بمال الغير و كونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام مدفوع بما تقدم من
أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا فلا يحل التصرف فيه و لا
تملكه إلا بطيب نفس المالك و يمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْباطِلِ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ و لا ريب أن الرجوع ليس تجارة و لا عن تراض فلا
يجوز أكل المال. و التوهم المتقدم في السابق غير جار هنا لأن حصر مجوز أكل المال
في التجارة إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا للأكل لا لغيره و يمكن التمسك أيضا
بالجملة المستثنى منها حيث إن أكل المال و نقله عن مالكه بغير رضا المالك أكل و
تصرف بالباطل عرفا. نعم بعد إذن المالك الحقيقي و هو الشارع و حكمه التسلط على فسخ
المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان- و لذا كان أكل المارة من الثمرة
الممرور بها أكلا بالباطل لو لا إذن المالك الحقيقي و كذا الأخذ بالشفعة و الفسخ
بالخيار و غير ذلك من النواقل القهرية هذا كله مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص
البيع مثل قوله ع: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. و قد يستدل أيضا بعموم قوله
تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بناء على أن العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة
عبد الله بن سنان أو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة و كيف كان فلا يختص باللفظ
فيشمل المعاطاة و كذلك قوله ص: المؤمنون عند شروطهم فإن الشرط لغة مطلق الالتزام
فيشمل ما كان بغير اللفظ.