لا كتحريم
شحوم غير مأكول اللحم علينا هذا و لكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة عن
الخلاف: أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه و الجواب عنه مع ضعفه و عدم الجابر له
سندا و دلالة لقصورها لزوم تخصيص الأكثر.
الثاني
بول الإبل يجوز بيعه إجماعا
على
ما في جامع المقاصد و عن إيضاح النافع إما لجواز شربه اختيارا كما يدل عليه قوله ع
في رواية الجعفري: أبوال الإبل خير من ألبانها و إما لأجل الإجماع المنقول لو قلنا
بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء كما يدل عليه رواية سماعة قال: سألت أبا عبد
الله ع عن بول الإبل و البقر و الغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز أن يشرب قال نعم
لا بأس به و موثقة عمار: عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا إليه يتداوى
بشربه فلا بأس و كذلك بول الإبل و الغنم. لكن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه
اختيارا أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعيا كما يظهر من مخالفة العلامة في
النهاية و ابن سعيد في النزهة قال في النهاية و كذلك البول يعني يحرم بيعه و إن
كان طاهرا للاستخباث كأبوال البقر و الإبل و إن انتفع به في شربه للدواء لأنه
منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به انتهى. أقول بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار- و إن
كانت كلية لا تسوغ البيع كما عرفت
الثانية
يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
على
المشهور بل في التذكرة كما عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس و يدل
عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار رواية يعقوب بن شعيب: ثمن العذرة من السحت. نعم
في رواية محمد بن المصادف: لا بأس ببيع العذرة
[الجمع
بين الروايات المانعة و المجوزة]
و
جمع الشيخ بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان و الثاني على عذرة البهائم و لعله
لأن الأول نص