responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 68

و انما يحدد الوظيفة العملية تجاهه و هو نحو من الاستنباط و لأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين: أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل، كالاستنباط المستمد من نصّ دالّ على الحكم الشرعي، و الآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي كالاستنباط المستمد من أصالة البراءة.

و لما كان علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط فهو يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة، و على هذا الأساس ننوّع البحوث الاصولية إلى نوعين نتكلم في النوع الاوّل عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة للحكم، و نتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في اصول عملية.

العنصر المشترك بين النوعين:

و يوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيها: ما كان منها قائما على أساس الدليل و ما كان قائما على أساس الأصل العملي.

و هذا العنصر هو (حجية القطع) و نريد بالقطع انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك. و معنى حجية القطع يتلخص في أمرين:

أحدهما: أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه و اعتقاده، فليس للمولى معاقبته، و للعبد أن يعتذر عن مخالفته للمولى بانه عمل على وفق قطعه، كما إذا قطع العبد خطأ بانّ الشراب الذي أمامه ليس خمرا فشربه اعتمادا على قطعه و كان الشراب خمرا في الواقع،

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست