حينما
يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة، و يحاول استنباط حكمها يتساءل في
البداية: ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلّق بالإقامة؟
فان
حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة كان عليه ان يحدد موقفه العملي و
استنباطه على اساسه، فيكون استنباطا قائما على اساس الدليل.
و
ان لم يحصل الفقيه على دليل يعيّن نوع الحكم الشرعي المتعلّق بالإقامة فسوف يظل
الحكم الشرعي مجهولا للفقيه و في هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الاوّل الذي طرحه
في البداية بسؤال جديد كما يلي:
ما
هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول؟
و
هذه القواعد تسمي بالاصول العملية، و مثالها أصالة البراءة، و هي القاعدة القائلة:
ان كلّ إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الانسان و ليس
الانسان ملزما بالاحتياط من ناحيته و التقيد به، و يقوم الاستنباط في هذه الحالة
على اساس الأصل العملي بدلا عن الدليل، و الفرق بين الأصل و الدليل ان الأصل لا
يحرز الواقع