و
قاعدة تساقط المتعارضين متبعة في كلّ حالات التعارض بين الأدلّة، و لكن قد يستثنى
من ذلك حالة [من حالات] التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام،
إذ يقال بوجود دليل خاصّ في هذه الحالة على ثبوت الحجّيّة لأحد الخبرين و هو ما
كان واجدا لمزيّة معيّنة فيرجّح على الآخر، و نخرج بهذا الدليل الخاصّ عن قاعدة
التساقط. و هذا الدليل الخاص يتمثّل في روايات تسمّى بأخبار الترجيح، و لعلّ
أهمّها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قال الصادق عليه السلام: (إذا ورد
عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، و ما
خالف كتاب اللّه فردّوه، فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على أخبار
العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه)[1].
و
هذه الرواية تشتمل على مرجّحين مترتّبين، ففي المرتبة الاولى يرجّح ما وافق الكتاب
على ما خالفه، و في المرتبة الثانية و في حالة عدم تواجد المرجّح الأوّل يرجّح ما
خالف العامّة على ما وافقهم.
و
إذا لاحظنا المرجّح الأوّل وجدنا أنّه مرتبط بصفتين: إحداهما:
مخالفة
الخبر المرجوح للكتاب الكريم، و الاخرى: موافقة الخبر الراجح له.
أمّا
الصفة الاولى فمن الواضح أنّ المخالفة على قسمين: أحدهما:
[1] الوسائل/ ج 18/ ب 9 من أبواب صفات القاضي/ ح 29.