responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 461

الحجّيّة و افترض وجودهما كعدمهما، و هذا أمر معقول أيضا.

و بهذا يتّضح أنّ المعقول من الافتراضات الافتراضات الثلاثة الأخيرة، و إذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة (الثالث و الرابع و الخامس) على دليل الحجّيّة وجدنا أنّه لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث، لأنّ نسبته إلى كلّ من الدليلين نسبة واحدة، فإثبات حجّيّة أحدهما خاصّة به دون الآخر جزاف لا مبرّر له، كما لا يصلح دليل الحجّيّة لإثبات الافتراض الرابع، لأنّ مفاده الحجّيّة التعيينيّة لا التخييريّة، أي وجوب الأخذ بكلّ من الدليلين تعيينا، فإثبات الوجوب التخييري و الحجّيّة الواحدة التخييريّة بحاجة إلى لسان آخر في الدليل، و هذا يعني أنّ دليل الحجّيّة لا يصلح لإثبات حجّيّة الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه، و ذلك يتطابق مع الافتراض الخامس، و من هنا كان الحكم الثاني في باب التعارض قاعدة تساقط المتعارضين بلحاظ دليل الحجّيّة.

و لكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يفترض كأنّهما غير موجودين، أو يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابقيّ، فإذا كانا متفقين في مدلول التزامي مشترك بينهما كانا حجّة في إثباته لعدم التعارض بالنسبة إليه؟. وجهان بل قولان مبنيان على أنّ الدلالة الالتزاميّة هل هي تابعة للدلالة المطابقيّة في الحجّيّة أو لا؟ فإن قلنا بالتبعيّة تعيّن الوجه الأوّل و إن أنكرناها أمكن المصير إلى الوجه الثاني، و على أساسه تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارض، و يراد بنفي الثالث نفي حكم آخر غير ما دلّ عليه المتعارضان معا، لأنّ هذا الحكم ينفيه كلا الدليلين التزاما و لا تعارض بينهما في نفيه. و قد سبق الكلام عن تبعيّة الدلالة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست