responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 453

بين مدلولي الدليلين على نحو يعلم بأنّ المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معا. و لأجل تحديد مركز هذا التنافي نقدّم مقدّمتين:

الاولى: يجب أن نستذكر فيها ما تقدّم من أنّ الحكم ينحلّ إلى جعل و مجعول، و أنّ الجعل ثابت بتشريع المولى للحكم، و أنّ المجعول لا يثبت إلّا عند تحقّق موضوعه و قيوده خارجا، و من الواضح أنّ الدليل الشرعيّ اللفظيّ متكفّل لبيان الجعل لا لبيان المجعول، لأنّ المجعول يختلف من فرد إلى آخر فهو موجود في حقّ هذا و غير موجود في حقّ ذاك تبعا لتواجد القيود، فقوله مثلا: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[1]، مدلوله جعل وجوب الحجّ على المستطيع، لا تحقّق الوجوب المجعول، لأنّ هذا تابع لوجود الاستطاعة، و لا نظر للمولى إلى ذلك، فمدلول الدليل دائما هو الجعل لا المجعول.

و الثانية: أنّ التنافي قد يكون بين جعلين و قد يكون بين مجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين، و مثال الأوّل: جعل وجوب الحجّ على المستطيع و جعل حرمة الحجّ على المستطيع، فإنّ التنافي هنا بين الجعلين، لأنّ الأحكام التكليفيّة متضادّة كما تقدّم، و مثال الثاني: جعل وجوب الوضوء على الواجد للماء و جعل وجوب التيمّم على الفاقد له، فإنّ الجعلين هنا لا تنافي بينهما إذ يمكن صدورهما معا من الشارع، و لكنّ المجعولين لا يمكن فعليّتهما معا، لأنّ المكلّف إن كان واجدا للماء ثبت المجعول الأوّل عليه و إلّا ثبت المجعول الثاني، و لا يمكن ثبوت المجعولين معا على مكلّف واحد في حالة واحدة.


[1] سورة آل عمران. آية 97.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست