الدليل
المحرز- كما تقدّم- إمّا دليل شرعيّ لفظيّ، أو دليل شرعيّ غير لفظيّ، أو دليل
عقلي، و الدليل العقليّ لا يكون حجّة إلّا إذا كان قطعيّا، و أمّا الدليل الشرعيّ
بقسميه فقد يكون قطعيّا و قد لا يكون قطعيّا مع كونه حجّة.
فإذا
تعارض الدليل العقليّ مع دليل ما فإن كان الدليل العقليّ قطعيّا قدّم على معارضه
على أيّ حال، لأنّه يقتضي القطع بخطإ المعارض، و كلّ دليل يقطع بخطئه يسقط عن
الحجّيّة، و إن كان الدليل العقليّ غير قطعيّ فهو ليس حجّة في نفسه لكي يعارض ما
هو حجّة من الأدلّة الاخرى.
و
إذا تعارض دليلان شرعيّان فتارة يكونان لفظيّين معا، و اخرى يكون أحدهما لفظيّا
دون الآخر، و ثالثة يكونان معا من الأدلّة الشرعيّة غير اللفظيّة، و المهم في المقام
الحالة الاولى لأنّها الحالة التي يدخل ضمنها جلّ موارد التعارض التي يواجهها
الفقيه في الفقه، و سنقصر حديثنا عليها. فنقول: إنّ التعارض بين دليلين شرعيّين
لفظيّين عبارة عن التنافي