في موارد الشبهة الحكميّة تارة يشكّ في بقاء الجعل لاحتمال نسخه، فيجري
استصحاب بقاء الجعل، و اخرى يشكّ في بقاء المجعول بعد افتراض تحقّقه و فعليّته،
كما إذا حرم العصير العنبيّ بالغليان و شكّ في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير
النار، فيجري استصحاب المجعول، و ثالثة يكون الشكّ في حالة وسطى بين الجعل و
المجعول، و توضيح ذلك في المثال الآتي:
إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غلى، و نفترض عنبا و لكنّه بعد لم يغل،
فهنا المجعول ليس فعليّا، بل فعليّته فرع تحقّق الغليان، فلا علم لنا بفعليّة
المجعول الآن، و لكنّا نعلم بقضيّة شرطيّة و هي: أنّ هذا العنب لو غلى لحرم، فإذا
تيبّس العنب بعد ذلك و أصبح زبيبا نشكّ في أنّ تلك القضيّة الشرطيّة هل لا تزال
باقية- بمعنى أنّ هذا الزبيب إذا غلى يحرم كالعنب- أو لا؟ فالشكّ هنا ليس في بقاء
الجعل و نسخه إذ لا نحتمل النسخ، و ليس في بقاء المجعول بعد العلم بفعليّته إذ لم
يوجد علم بفعليّة المجعول بعد، و إنّما الشكّ في بقاء تلك القضيّة الشرطيّة.