اليقين مع يقينها، و مثال الثاني: الشكّ في بقاء
الطهارة مع اليقين بحدوثها، فإنّ الشكّ هنا و إن كان متعلّقا بغير ما تعلّق به
اليقين حقيقة، لأنّه متعلّق بالبقاء، و اليقين متعلّق بالحدوث، و لكن حيث أنّ
المتيقّن له قابليّة البقاء و الاستمرار فكأنّ اليقين بالعناية قد تعلّق به بما هو
باق و مستمر، فيكون الشكّ متعلّقا بعين ما تعلّق به اليقين، و بهذا يصدق النقض على
العمل بالشكّ، و أمّا في موارد الشكّ في المقتضي، فاليقين غير متعلّق بالبقاء لا
حقيقة و لا عناية، أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلأنّ المتيقّن لم تحرز
قابليّته للبقاء، و عليه فلا يكون العمل بالشكّ نقضا لليقين ليشمله النهي المجعول
في دليل الاستصحاب.
و الجواب على ذلك بأنّ صدق النقض و إن كان يتوقّف على وحدة متعلّق اليقين
و الشكّ، و لكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين و الشكّ من خصوصيّة الزمان
الحدوثيّ و البقائيّ و إضافتهما إلى ذات واحدة كما تقدّم توضيحه فيما مضى، و هذه
العناية التجريديّة تطبّق على موارد الشكّ في المقتضي أيضا.
و عليه فالاستصحاب يجري في موارد الشكّ في المقتضي أيضا