و المانع، خلافا لوضعهما في الاستصحاب حيث أنّ
متعلّقهما واحد ذاتا فيه.
و كما تختلف هذه القواعد في أركانها المقوّمة لها، كذلك في حيثيات الكشف
النوعيّ المزعومة فيها، فإنّ حيثيّة الكشف في الاستصحاب تقوم على أساس (غلبة أنّ
الحادث يبقى)، و حيثيّة الكشف في قاعدة اليقين تقوم على أساس (غلبة أنّ اليقين لا
يخطئ)، و حيثيّة الكشف في قاعدة المقتضي و المانع تقوم على أساس (غلبة أنّ
المقتضيات نافذة و مؤثرة في معلولاتها).
و البحث في الاستصحاب يقع في عدّة مقامات.
الأوّل: في أدلّته.
و الثاني: في أركانه التي يتقوّم بها.
و الثالث: في مقدار ما يثبت بالاستصحاب.
و الرابع: في عموم جريانه.
و الخامس: في بعض تطبيقاته.
و سنتكلّم في هذه المقامات تباعا إن شاء اللّه تعالى.