للبراءة،
لأنّ مرجعه إلى الشكّ في الوجوب بقاء، و لكنّ استصحاب بقاء الوجوب مقدّم على
البراءة.
البراءة
عن الاستحباب:
النقطة
الثالثة: في أنّ البراءة هل تجري عند الشكّ في التكاليف الإلزاميّة فقط أو تشمل
موارد الشكّ في الاستحباب و الكراهيّة أيضا؟
و
لعلّ المشهور أنّها لا تجري في موارد الشكّ في حكم غير إلزاميّ لقصور أدلّتها.
أمّا ما كان مفاده السعة و نفي الضيق و التأمين من ناحية العقاب فواضح، لأنّ الحكم
الاستحبابيّ المشكوك مثلا لا ضيق و لا عقاب من ناحيته جزما، فلا معنى للتأمين عنه
بهذا اللسان. و أمّا ما كان بلسان (رفع ما لا يعلمون) فهو و إن لم يفترض كون
المرفوع ممّا فيه مظنّة للعقاب، و لكن لا محصّل لإجرائه في الاستحباب المشكوك،
لأنّه إن اريد بذلك إثبات الترخيص في الترك فهو متيقّن في نفسه، و إن اريد عدم
رجحان الاحتياط فهو معلوم البطلان، لوضوح أن الاحتياط راجح على أيّ حال.