responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 395

فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالمائع الذي تشكّ في أنّه ماء.

النحو الثالث: أن لا يكون هناك شكّ في القيد إطلاقا، و إنّما الشكّ في وجود متعلّق الأمر، و هذا واضح في أنّه شكّ في الامتثال مع العلم بالتكليف، فتجري أصالة الاشتغال.

و هنا مورد الكلمة المعروفة القائلة: إنّ الشغل اليقينيّ يستدعي الفراغ اليقينيّ.

النحو الرابع: أن يشكّ في وجود مسقط شرعيّ للتكليف، ذلك أنّ التكليف كما يسقط عقلا بالامتثال أو العصيان، كذلك قد يسقط بمسقط شرعيّ من قبيل الأضحية المسقطة شرعا للأمر بالعقيقة، و عليه فقد يشكّ في وقوع المسقط الشرعيّ، إمّا على نحو الشبهة الحكميّة بأن يكون قد ضحّى و يشكّ في أنّ الشارع هل جعلها مسقطة؟. أو على نحو الشبهة الموضوعيّة بأن يكون عالما بأنّ الشارع جعل الأضحية مسقطة، و لكنّه يشكّ في أنّه ضحّى.

و المسقط الشرعيّ لا يكون مسقطا إلّا إذا أخذ عدمه قيدا في الطلب أو الوجوب، و حينئذ فإن فرض أنّه احتمل أخذ عدمه قيدا و شرطا في الوجوب على نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط، فالشكّ في المسقط بهذا المعنى يكون شكّا في أصل التكليف، و يدخل في النحو الأوّل المتقدّم، و إن فرض أنّ مسقطيّته كانت بمعنى أخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب، فهو مسقط بمعنى كونه رافعا للوجوب لا أنّه مانع عن حدوثه، فالوجوب معلوم و يشكّ في سقوطه، و المعروف في مثل ذلك أنّ الشكّ في السقوط هنا كالشكّ في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال يكون مجرى لأصالة الاشتغال لا للبراءة، و لكنّ الأصحّ أنّه في نفسه مجرى‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست