فلا يجوز أن
تكتفي بالغسل بالمائع الذي تشكّ في أنّه ماء.
النحو
الثالث: أن لا يكون هناك شكّ في القيد إطلاقا، و إنّما الشكّ في وجود متعلّق
الأمر، و هذا واضح في أنّه شكّ في الامتثال مع العلم بالتكليف، فتجري أصالة
الاشتغال.
و
هنا مورد الكلمة المعروفة القائلة: إنّ الشغل اليقينيّ يستدعي الفراغ اليقينيّ.
النحو
الرابع: أن يشكّ في وجود مسقط شرعيّ للتكليف، ذلك أنّ التكليف كما يسقط عقلا
بالامتثال أو العصيان، كذلك قد يسقط بمسقط شرعيّ من قبيل الأضحية المسقطة شرعا
للأمر بالعقيقة، و عليه فقد يشكّ في وقوع المسقط الشرعيّ، إمّا على نحو الشبهة
الحكميّة بأن يكون قد ضحّى و يشكّ في أنّ الشارع هل جعلها مسقطة؟. أو على نحو
الشبهة الموضوعيّة بأن يكون عالما بأنّ الشارع جعل الأضحية مسقطة، و لكنّه يشكّ في
أنّه ضحّى.
و
المسقط الشرعيّ لا يكون مسقطا إلّا إذا أخذ عدمه قيدا في الطلب أو الوجوب، و حينئذ
فإن فرض أنّه احتمل أخذ عدمه قيدا و شرطا في الوجوب على نحو لا يحدث وجوب مع وجود
المسقط، فالشكّ في المسقط بهذا المعنى يكون شكّا في أصل التكليف، و يدخل في النحو
الأوّل المتقدّم، و إن فرض أنّ مسقطيّته كانت بمعنى أخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب،
فهو مسقط بمعنى كونه رافعا للوجوب لا أنّه مانع عن حدوثه، فالوجوب معلوم و يشكّ في
سقوطه، و المعروف في مثل ذلك أنّ الشكّ في السقوط هنا كالشكّ في السقوط الناشئ من
احتمال الامتثال يكون مجرى لأصالة الاشتغال لا للبراءة، و لكنّ الأصحّ أنّه في
نفسه مجرى