responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 392

في نفس الوقت على أنّ البراءة مغيّاة ببعث الرسول، و بعد حمل الرسول على المثال يثبت أنّ الغاية هي توفير البيان على نحو يتاح للمكلّف الوصول إليه، كما هو شأن الناس مع الرسول، و عليه فيثبت بمفهوم الغاية أنّه متى توفّر البيان على هذا النحو فاستحقاق العذاب ثابت، و من الواضح أنّ الشاكّ قبل الفحص يحتمل تحقّق الغاية و توفّر البيان، فلا بدّ من الفحص، و كذلك أيضا الآية الرابعة، فانّ البيان لهم جعل غاية للبراءة، و هو يصدق مع توفير بيان في معرض الوصول.

و ثانيا: أنّ للمكلّف علما إجماليّا بوجود تكاليف في الشبهات الحكميّة كما تقدّم، و هذا العلم إنّما ينحلّ بالفحص لكي يحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيليّة، و ما لم ينحلّ لا تجري البراءة، فلا بدّ من الفحص إذن.

و ثالثا: أنّ الأخبار الدالة على وجوب التعلّم‌[1]- و أنّ المكلّف يوم القيامة يقال له: لما ذا لم تعمل؟ فإذا قال: لم أعلم. يقال له: لما ذا لم تتعلّم؟- تعتبر مقيّدة لإطلاق دليل البراءة و مثبتة أنّ الشكّ بدون فحص و تعلّم ليس عذرا شرعا.

التمييز بين الشكّ في التكليف و الشكّ في المكلّف به:

النقطة الثانية: في أنّ الضابط لجريان أصل البراءة هو الشكّ في التكليف لا الشكّ في المكلّف به.

و توضيح ذلك: أنّ المكلّف تارة يشكّ في ثبوت الحكم الشرعيّ،


[1] جامع أحاديث الشيعة/ الباب الاوّل من أبواب المقدّمات.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست