بعد
أن ثبت أنّ الوظيفة العمليّة الثانويّة هي أصالة البراءة، نتكلّم عن تحديد مفاد
هذا الأصل و حدوده، و ذلك في عدّة نقاط.
البراءة
مشروطة بالفحص:
النقطة
الأولى: في أنّ هذا الأصل مشروط بالفحص و اليأس عن الظفر بدليل فلا يجوز إجراء
البراءة لمجرّد الشكّ في التكليف، و بدون فحص في مظانّ وجوده من الأدلّة.
و
قد يتراءى في بادئ الأمر أنّ في أدلّة البراءة الشرعيّة إطلاقا حتّى لحالة ما قبل
الفحص، كما في (رفع ما لا يعلمون) فإنّ عدم العلم صادق قبل الفحص أيضا، و لكنّ هذا
الإطلاق يجب رفع اليد عنه، و ذلك للأمور التالية:
أوّلا:
أنّ بعض أدلّة البراءة تثبت المسئوليّة و الإدانة في حالة وجود بيان على التكليف
في معرض الوصول على نحو لو فحص عنه المكلّف لوصل إليه، فمثلا: الآية الثانية إذا
تمّت دلالتها على البراءة، فهي تدلّ