responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 391

تحديد مفاد البراءة

بعد أن ثبت أنّ الوظيفة العمليّة الثانويّة هي أصالة البراءة، نتكلّم عن تحديد مفاد هذا الأصل و حدوده، و ذلك في عدّة نقاط.

البراءة مشروطة بالفحص:

النقطة الأولى: في أنّ هذا الأصل مشروط بالفحص و اليأس عن الظفر بدليل فلا يجوز إجراء البراءة لمجرّد الشكّ في التكليف، و بدون فحص في مظانّ وجوده من الأدلّة.

و قد يتراءى في بادئ الأمر أنّ في أدلّة البراءة الشرعيّة إطلاقا حتّى لحالة ما قبل الفحص، كما في (رفع ما لا يعلمون) فإنّ عدم العلم صادق قبل الفحص أيضا، و لكنّ هذا الإطلاق يجب رفع اليد عنه، و ذلك للأمور التالية:

أوّلا: أنّ بعض أدلّة البراءة تثبت المسئوليّة و الإدانة في حالة وجود بيان على التكليف في معرض الوصول على نحو لو فحص عنه المكلّف لوصل إليه، فمثلا: الآية الثانية إذا تمّت دلالتها على البراءة، فهي تدلّ‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست