responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 353

الضدّ الآخر فيكون واجبا بالوجوب الغيريّ، و إذا وجب أحد النقيضين حرم نقيضه، و بهذا يثبت حرمة الضدّ الخاصّ.

و لكنّ الصحيح أنّه لا مقدّميّة لترك أحد الفعلين لإيقاع الفعل الآخر، فإنّ المقدّمة هي العلّة أو جزء العلّة، و نحن نلاحظ أنّ المكلّف في مثال الصلاة و الإزالة يكون اختياره هو العلّة الكفيلة بتحقّق ما يختاره و نفي ما لا يختاره، فوجود أحد الفعلين و عدم الآخر كلاهما مرتبطان باختيار المكلّف لا أنّ أحدهما معلول للآخر، و لو كان ترك الصلاة علّة أو جزء العلّة للإزالة، و ترك الإزالة علّة أو جزء العلّة للصلاة، لكان فعل الصلاة نقيضا لعلّة الإزالة، و نقيض العلّة علّة لنقيض المعلول، فينتج أنّ فعل الصلاة علّة لترك الإزالة. و هذا يؤدّي إلى الدور إذ يكون كلّ من الضدّين معلولا لترك الآخر و علّة للترك نفسه.

فإن قيل: إنّ عدم المانع من أجزاء العلّة، و لا شكّ في أنّ أحد الضدّين مانع عن وجود ضدّه فعدمه عدم المانع، فيكون من أجزاء العلّة، و بذلك تثبت مقدّميّته.

كان الجواب: أنّ المانع على قسمين:

أحدهما: مانع يجتمع مع مقتضي الممنوع كالرطوبة المانعة عن احتراق الورقة و التي تجتمع مع وجود النار و إصابتها للورقة بالفعل.

و الآخر: مانع لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع، كالإزالة المضادّة للصلاة التي لا تجتمع مع المقتضي للصلاة، و هو إرادتها، إذ من الواضح أنّه كلّما أراد الصلاة لم توجد الإزالة، و ما يعتبر عدمه من أجزاء العلّة هو القسم الأوّل دون الثاني، و الضدّ مانع من القسم الثاني دون الأوّل.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست