responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 352

اقتضاء وجوب الشي‌ء لحرمة ضدّه‌

قد يقال بأنّ إيجاب شي‌ء يستلزم حرمة الضدّ. و الضدّ على قسمين:

أحدهما: الضدّ العامّ، و هو بمعنى النقيض.

و الآخر: الضدّ الخاصّ، و هو الفعل الوجوديّ الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب.

و المعروف بين الأصوليّين أنّ إيجاب شي‌ء يقتضي حرمة ضدّه العامّ. و لكنّهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء، فزعم البعض أنّ الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضدّه العامّ، و ذهب بعض آخر إلى أنّه يتضمّنه، بدعوى أنّ الأمر بالشي‌ء مركّب من طلب ذلك الشي‌ء و المنع عن تركه، و قال آخرون بالاستلزام.

و أمّا بالنسبة إلى الضدّ الخاصّ، فقد وقع الخلاف فيه، و ذهب جماعة إلى أنّ إيجاب شي‌ء يقتضي تحريم ضدّه الخاصّ، فالصلاة و إزالة النجاسة عن المسجد إذا كان المكلّف عاجزا عن الجمع بينهما فهما ضدّان، و إيجاب أحدهما يقتضي تحريم الآخر.

و قد استدلّ البعض على ذلك بأنّ ترك أحد الضدّين مقدّمة لوقوع‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست