قد
يقال بأنّ إيجاب شيء يستلزم حرمة الضدّ. و الضدّ على قسمين:
أحدهما:
الضدّ العامّ، و هو بمعنى النقيض.
و
الآخر: الضدّ الخاصّ، و هو الفعل الوجوديّ الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب.
و
المعروف بين الأصوليّين أنّ إيجاب شيء يقتضي حرمة ضدّه العامّ. و لكنّهم اختلفوا
في جوهر هذا الاقتضاء، فزعم البعض أنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العامّ، و
ذهب بعض آخر إلى أنّه يتضمّنه، بدعوى أنّ الأمر بالشيء مركّب من طلب ذلك الشيء و
المنع عن تركه، و قال آخرون بالاستلزام.
و
أمّا بالنسبة إلى الضدّ الخاصّ، فقد وقع الخلاف فيه، و ذهب جماعة إلى أنّ إيجاب
شيء يقتضي تحريم ضدّه الخاصّ، فالصلاة و إزالة النجاسة عن المسجد إذا كان المكلّف
عاجزا عن الجمع بينهما فهما ضدّان، و إيجاب أحدهما يقتضي تحريم الآخر.
و
قد استدلّ البعض على ذلك بأنّ ترك أحد الضدّين مقدّمة لوقوع