responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 237

فهل يمكن أن نطبّق قرينة الحكمة على مفاد (أكرم) في المثال و هو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبيّة و الإرساليّة لإثبات أنّه مطلق أو لا؟. و سيأتي توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة الثالثة إن شاء اللّه تعالى. و الصحيح فيه إمكان تطبيق مقدّمات الحكمة في مثل ذلك.

التقابل بين الإطلاق و التقييد:

اتضح ممّا ذكرناه أنّ هناك إطلاقا و تقييدا في عالم اللحاظ و في مقام الثبوت، و التقييد هنا بمعنى لحاظ القيد، و الإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد. و هناك أيضا إطلاق و تقييد في عالم الدلالة، و في مقام الإثبات، و التقييد هنا بمعنى الإتيان في الدليل بما يدلّ على القيد، و الإطلاق بمعنى عدم الإتيان بما يدلّ على القيد مع ظهور حال المتكلّم في أنّه في مقام بيان تمام مراده بخطابه. و الإطلاق الإثباتيّ يدلّ على الإطلاق الثبوتيّ، و التقييد الإثباتيّ يدلّ على التقييد الثبوتيّ. و لا شكّ في أنّ الإطلاق و التقييد متقابلان ثبوتا و إثباتا، غير أنّ التقابل على أقسام، فتارة يكون بين أمرين وجوديّين كالتضادّ بين الاستقامة و الانحناء، و أخرى يكون بين وجود و عدم، كالتناقض بين وجود البصر و عدمه، و ثالثة يكون بين وجود صفة في موضع معيّن و عدمها في ذلك الموضع مع كون الموضع قابلا لوجودها فيه من قبيل البصر و العمى، فإن العمى ليس عدم البصر و لو في جدار، بل عدم البصر في كائن حيّ يمكن في شأنه أن يبصر.

و على هذا الأساس اختلف الأعلام في أنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد الثبوتيين من أيّ واحد من هذه الأنحاء، و من الواضح على ضوء

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست