responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 232

الإطلاق‌

الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصوّرت معنى و لاحظت فيه وصفا خاصّا أو حالة معينة، كان ذلك تقييدا، و إن تصوّرته بدون أن تلحظ معه أيّ وصف أو حالة اخرى كان ذلك إطلاقا، فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصيّة زائدة في الطبيعة، و الإطلاق عدم لحاظ الخصوصيّة الزائدة.

و الطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، غير أنّها تتميّز في الحالة الأولى بأمر وجوديّ و هو لحاظ الخصوصيّة، و تتميّز في الحالة الثانية بأمر عدميّ و هو عدم لحاظ الخصوصيّة. و من هنا يقع البحث في أنّ كلمة (إنسان) مثلا أو أيّ كلمة مشابهة هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له و لا الإطلاق، بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الأمرين، أو أنّ الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة فتدلّ الكلمة بالوضع على الإطلاق و عدم لحاظ القيد؟. و قد وقع الخلاف في ذلك، و يترتّب على هذا الخلاف أمران:

أحدهما: إنّ استعمال اللفظ و إرادة المقيّد على طريقة تعدّد الدال و المدلول يكون استعمالا حقيقيّا على الوجه الأوّل، لأنّ المعنى الحقيقىّ‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست