responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 231

قد جعل على الفقير العادل، و أخذت العدالة في موضوعه وفقا لأخذها في المدلول التصوّريّ للكلام، و ذلك لأنّ المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله و أبرزه بقوله: (أكرم الفقير العادل) لكان هذا يعني أنّه أخذ في المدلول التصوريّ لكلامه قيدا و لم يأخذ ذلك القيد في المدلول الجدّيّ لذلك الكلام، أي أنّه بيّن بالدّلالة التصوّرية للكلام شيئا و هو القيد مع أنّه لا يدخل في نطاق مراده الجدّي، و هذا خلاف ظهور عرفيّ سياقيّ مفاده: أنّ كلّ ما يبيّن بالكلام في مرحلة المدلول التصوّري فهو داخل في نطاق المراد الجدّي، و بكلمة اخرى أنّ ما يقوله يريده حقيقة، و بهذا الظهور نثبت قاعدة و هي: قاعدة احترازيّة القيود، و مؤدّاها: أن كلّ قيد يؤخذ في المدلول التصوّريّ للكلام فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور أن يكون قيدا في المراد الجدّي أيضا، فإذا قال: (أكرم الإنسان الفقير)، فالفقر قيد في المراد الجدّي بمعنى كونه دخيلا في موضوع وجوب الإكرام الذي سيق ذلك الكلام للكشف عنه. و يترتّب على ذلك أنّه إذا لم يكن الإنسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب، و لكنّ هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجبا باعتبار آخر فقد يكون هناك وجوب ثان يخصّ الإنسان العالم أيضا. فإذا لم يكن الإنسان فقيرا و كان عالما فقد يجب إكرامه بوجوب ثان. و هكذا نعرف أنّ قاعدة احترازيّة القيود تثبت أنّ شخص الحكم الذي يشكّل المدلول التصديقيّ الجدّي للكلام المشتمل على القيد لا يشمل من انتفى عنه القيد و لا تنفي وجود حكم آخر يشمله.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست