الأمر لو
كان يشمل الطلب الاستحبابيّ لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب.
و
منها: قوله (ص): (لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك)[1].
و
تقريبه أن الأمر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما للمشقّة كما هو ظاهر
الحديث.
و
منها: التبادر فإنّ المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنّه في
مقام الإيجاب و الإلزام، و التبادر علامة الحقيقة.
و
أمّا صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معان كالطلب، و التمنّي، و الترجّي، و التهديد،
و التعجيز، و غير ذلك، و هذا في الواقع خلط بين المدلول التصوّريّ للصيغة، و
المدلول التصديقيّ الجدّي لها باعتبارها جملة تامّة. و توضيحه: أنّ الصيغة- أي
هيئة فعل الأمر- لها مدلول تصوّريّ و لا بدّ أن يكون من سنخ المعنى الحرفيّ كما هو
الشأن في سائر الهيئات و الحروف، فلا يصحّ أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم
اسميّ، و لا مفهوم الإرسال نحو المادّة، بل نسبة طلبيّة أو إرساليّة توازي مفهوم
الطلب أو مفهوم الإرسال، كما توازي النسبة التي تدلّ عليها (إلى) مفهوم
(الانتهاء)، و العلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيّا و مفهوم الإرسال أو
الطلب تشابه العلاقة بين مدلول (من) و (إلى) و (في) و مدلول (الابتداء) و
(الانتهاء) و (الظرفيّة). فهي علاقة موازاة لا ترادف. و نقصد بالنسبة الطلبيّة أو
الإرسالية الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب و المطلوب منه،
أو بين المرسل