responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 225

الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابيّ لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب.

و منها: قوله (ص): (لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك)[1].

و تقريبه أن الأمر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما للمشقّة كما هو ظاهر الحديث.

و منها: التبادر فإنّ المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنّه في مقام الإيجاب و الإلزام، و التبادر علامة الحقيقة.

و أمّا صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معان كالطلب، و التمنّي، و الترجّي، و التهديد، و التعجيز، و غير ذلك، و هذا في الواقع خلط بين المدلول التصوّريّ للصيغة، و المدلول التصديقيّ الجدّي لها باعتبارها جملة تامّة. و توضيحه: أنّ الصيغة- أي هيئة فعل الأمر- لها مدلول تصوّريّ و لا بدّ أن يكون من سنخ المعنى الحرفيّ كما هو الشأن في سائر الهيئات و الحروف، فلا يصحّ أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسميّ، و لا مفهوم الإرسال نحو المادّة، بل نسبة طلبيّة أو إرساليّة توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال، كما توازي النسبة التي تدلّ عليها (إلى) مفهوم (الانتهاء)، و العلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيّا و مفهوم الإرسال أو الطلب تشابه العلاقة بين مدلول (من) و (إلى) و (في) و مدلول (الابتداء) و (الانتهاء) و (الظرفيّة). فهي علاقة موازاة لا ترادف. و نقصد بالنسبة الطلبيّة أو الإرسالية الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب و المطلوب منه، أو بين المرسل‌


[1] الوسائل ج 1، ب 3 من ابواب السواك ح 4.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست