الأمر
تارة يستعمل بمادّته فيقال: (آمرك بالصلاة) و اخرى بصيغته فيقال: (صلّ).
أمّا
مادّة الأمر فلا شكّ في دلالتها بالوضع على الطلب، و لكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ
الطلب، لأنّ لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكوينيّ كطلب العطشان للماء و
الطلب التشريعيّ سواء صدر من العالي أو من غيره، بينما الأمر لا يصدق إلّا على
الطلب التشريعيّ من العالي، سواء كان مستعليا- أي متظاهرا بعلوّه- أو لا.
كما
أنّ مادّة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، بل ذكرت لها معان اخرى كالشيء، و
الحادثة، و الغرض، و على هذا الأساس تكون مشتركا لفظيّا و تعيين الطلب بحاجة إلى
قرينة، و متى دلّت القرينة على ذلك يقع الكلام في أنّ المادّة تدلّ على الطلب بنحو
الوجوب أو تلائم مع الاستحباب؟ فقد يستدل على أنها تدلّ على الوجوب بوجوه: