responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 224

الأمر و النهي‌

الأمر:

الأمر تارة يستعمل بمادّته فيقال: (آمرك بالصلاة) و اخرى بصيغته فيقال: (صلّ).

أمّا مادّة الأمر فلا شكّ في دلالتها بالوضع على الطلب، و لكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب، لأنّ لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكوينيّ كطلب العطشان للماء و الطلب التشريعيّ سواء صدر من العالي أو من غيره، بينما الأمر لا يصدق إلّا على الطلب التشريعيّ من العالي، سواء كان مستعليا- أي متظاهرا بعلوّه- أو لا.

كما أنّ مادّة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، بل ذكرت لها معان اخرى كالشي‌ء، و الحادثة، و الغرض، و على هذا الأساس تكون مشتركا لفظيّا و تعيين الطلب بحاجة إلى قرينة، و متى دلّت القرينة على ذلك يقع الكلام في أنّ المادّة تدلّ على الطلب بنحو الوجوب أو تلائم مع الاستحباب؟ فقد يستدل على أنها تدلّ على الوجوب بوجوه:

منها: قوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ)[1] و تقريبه أنّ‌


[1] سورة النور: 63.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست