2-
إذا وجد تعارض بين دليل لفظي و دليل آخر ليس لفظيا و لا قطعيا قدمنا الدليل اللفظي
لأنه حجة، و أما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القطع.
3-
إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعيا قدم العقلي على اللفظي، لأن
العقلي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، و أما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما
يدلّ بالظهور، و الظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه، و نحن هنا
على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم (ع) منه
معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل، فلا مجال للأخذ بالظهور.
4-
إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيا، لأن
ذلك يؤدي إلى التناقض، و إنما قد يكون أحدهما قطعيا دون الآخر، فيؤخذ بالدليل
القطعي.
2-
التعارض بين الأصول
و
أما التعارض بين الأصول فالحالة البارزة له هي التعارض بين البراءة و الاستصحاب، و
مثالها أنّا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس و
نشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة، ففي هذه الحالة تتوفر أركان
الاستصحاب من اليقين بالوجوب أوّلا و الشك في بقائه ثانيا، و بحكم الاستصحاب
يتعيّن الالتزام عمليا ببقاء الوجوب.