و قد تكون
الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معيّن و
نشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقف. و
مثاله: نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم إذا شك الصائم في بقاء النهار، فإن
النهار ينتهي بطبيعته و لا يمكن أن يمتد زمانيا، فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال
وجود عامل خارجي و إنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته و استنفاده لطاقته
و قدرته على البقاء. و يسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل ب
«الشك في المقتضي»، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار و استعداده للبقاء.
و
يوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة
السابقة من نوع الشك في المقتضي و يخصه بحالات الشك في الرافع. و الصحيح عدم
الاختصاص تمسكا باطلاق دليل الاستصحاب.
وحدة
الموضوع في الاستصحاب:
و
يتفق الاصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، و يعنون بذلك أن يكون الشك
منصبّا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك
و المتيقن متغايرين مثلا: إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا و شككنا في
نجاسة هذا البخار لم يجر هذا الاستصحاب، لأن ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء و
ما نشك فعلا في نجاسته هو البخار و البخار غير الماء، فلم يكن مصبّ اليقين و الشك
واحدا.