responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 143

الموضوعي لأنه استصحاب موضوع لحكم شرعي، و هو جواز الائتمام في الأوّل و عدم جواز الصلاة في الثاني.

و يوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية و يخصه بالشبهة الموضوعية، و لا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليله لأن صحيحة زرارة التي ورد فيها اعطاء الإمام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية و هي الشك في طروّ النوم الناقض، و لكن هذا لا يمنع عن التمسك باطلاق كلام الإمام في قوله و لا ينقض اليقين بالشك لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات، فعلى مدعي الاختصاص ان يبرز قرينة على تقييد هذا الاطلاق.

الشك في البقاء:

و الشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب. و يقسّم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها، لأن الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيا، و إنما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي أدّى إلى ارتفاعها.

و مثال ذلك: طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها و تمتد إذا لم يتدخّل عامل خارجي، و إنما نشك في بقائها لدخول عامل خارجي في الموقف، و هو إصابة المتنجس للماء.

و كذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته و تمتد ما لم يوجد عامل خارجي و هو الغسل، و يسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل ب «الشك في الرافع».

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست