الموضوعي
لأنه استصحاب موضوع لحكم شرعي، و هو جواز الائتمام في الأوّل و عدم جواز الصلاة في
الثاني.
و
يوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية و يخصه بالشبهة
الموضوعية، و لا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليله لأن
صحيحة زرارة التي ورد فيها اعطاء الإمام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية و هي الشك
في طروّ النوم الناقض، و لكن هذا لا يمنع عن التمسك باطلاق كلام الإمام في قوله و
لا ينقض اليقين بالشك لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات، فعلى مدعي الاختصاص ان
يبرز قرينة على تقييد هذا الاطلاق.
الشك
في البقاء:
و
الشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب. و يقسّم الأصوليون الشك
في البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها، لأن الحالة
السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيا، و إنما نشك في بقائها نتيجة
لاحتمال وجود عامل خارجي أدّى إلى ارتفاعها.
و
مثال ذلك: طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها و تمتد إذا لم يتدخّل عامل
خارجي، و إنما نشك في بقائها لدخول عامل خارجي في الموقف، و هو إصابة المتنجس
للماء.
و
كذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته و تمتد ما لم يوجد عامل خارجي و
هو الغسل، و يسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل ب «الشك في
الرافع».