فعليا إلّا
إذا وجد مكلّف غير مريض و لا مسافر و هلّ عليه الهلال.
و
هكذا نجد أن وجود الحكم يتوقف على وجود الموضوع، بينما يكون سببا لإيجاد المتعلق و
داعيا للمكلّف نحوه.
و
على هذا الأساس نعرف أن من المستحيل أن يكون الوجوب داعيا إلى إيجاد موضوعه و
محرّكا للمكلّف نحوه كما يدعو إلى إيجاد متعلقه، فوجوب الصوم على كلّ مكلّف غير
مسافر و لا مريض لا يمكن أن يفرض على المكلّف أن لا يسافر، و إنما يفرض عليه أن
يصوم إذا لم يكن مسافرا، و وجوب الحج على المستطيع لا يمكن أن يفرض على المكلّف أن
يكتسب، ليحصل على الاستطاعة، و إنما يفرض الحج على المستطيع، لأن الحكم لا يوجد
إلّا بعد وجود موضوعه، فقبل وجود الموضوع لا وجود للحكم لكي يكون داعيا إلى إيجاد
موضوعه، و لأجل ذلك وضعت في علم الأصول القاعدة القائلة: «إن كلّ حكم يستحيل أن
يكون محرّكا نحو أيّ عنصر من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه، بل يقتصر تأثيره و
تحريكه على نطاق المتعلّق».
العلاقات
القائمة بين الحكم و المقدمات
المقدمات
التي يتوقّف عليها وجود الواجب على قسمين:
أحدهما
المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق، من قبيل السفر الذي يتوقف أداء الحج
عليه، أو الوضوء الذي تتوقّف الصلاة عليه، أو التسلّح الذي يتوقّف الجهاد عليه.
و
الآخر المقدمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب، من قبيل