responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 119

و معنى صحته أن المكلّف إذا خالف هذا المنع و التحريم و باع ترتب الأثر على بيعه و انتقلت الملكية من البائع إلى المشتري، و لا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلّف للبيع مبغوضا للشارع و ممنوعا عنه، و أن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلّف، كالظهار فانه ممنوع شرعا و لكن لو وقع لترتب عليه أثره.

و مثال ذلك في حياتنا الاعتيادية: أنك قد لا تريد أن يزورك فلان و تبغض ذلك اشدّ البغض، و لكن إذا اتفق و زارك ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته و تقوم بضيافته.

و هكذا نعرف أن النهي عن المعاملة- أي عقد البيع و نحوه- لا يستلزم فسادها بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، خلافا لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها.

و كما يتعلق التحريم بالعقد و المعاملة كذلك قد يتعلق بالعبادة، كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا، و هذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة، و ذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلّا إذا أتى بها المكلّف على وجه قربي و بعد أن تصبح محرّمة لا يمكن قصد التقرب بها، لأن التقرب بالمبغوض و بالمعصية غير ممكن فتقع باطلة.

العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه‌

الجعل و الفعلية:

حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع و جاء قوله تعالى:

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست