و معنى صحته
أن المكلّف إذا خالف هذا المنع و التحريم و باع ترتب الأثر على بيعه و انتقلت
الملكية من البائع إلى المشتري، و لا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلّف للبيع
مبغوضا للشارع و ممنوعا عنه، و أن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلّف،
كالظهار فانه ممنوع شرعا و لكن لو وقع لترتب عليه أثره.
و
مثال ذلك في حياتنا الاعتيادية: أنك قد لا تريد أن يزورك فلان و تبغض ذلك اشدّ البغض،
و لكن إذا اتفق و زارك ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته و تقوم بضيافته.
و
هكذا نعرف أن النهي عن المعاملة- أي عقد البيع و نحوه- لا يستلزم فسادها بل يتفق
مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، خلافا لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن
المعاملة يقتضي بطلانها.
و
كما يتعلق التحريم بالعقد و المعاملة كذلك قد يتعلق بالعبادة، كتحريم صوم يوم
العيد أو صلاة الحائض مثلا، و هذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في
المعاملة، و ذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلّا إذا أتى بها المكلّف على وجه قربي
و بعد أن تصبح محرّمة لا يمكن قصد التقرب بها، لأن التقرب بالمبغوض و بالمعصية غير
ممكن فتقع باطلة.
العلاقات
القائمة بين الحكم و موضوعه
الجعل
و الفعلية:
حين
حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع و جاء قوله تعالى: