responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 118

فقد يقال إن الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم انما تتعلق بالعناوين و الصور الذهنية لا بالواقع الخارجي مباشرة، فيكفي التعدّد في العناوين و الصور لارتفاع المحذور، و هذا معناه جواز اجتماع الأمر و النهي. و قد يقال إن الأحكام و إن كانت تتعلق بالعناوين و الصور الذهنية، و لكنها لا تتعلق بها بما هي صور ذهنية. إذ من الواضح ان المولى لا يريد الصورة، و إنما تتعلق الأحكام بالصور بما هي معبّرة عن الواقع الخارجي و مرآة له، و حيث ان الواقع الخارجي واحد، فيستحيل ان يجتمع عليه الوجوب و الحرمة و لو بتوسّط عنوانين و صورتين، و على هذا الأساس يقال إن تعدّد العناوين إن كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي و كاشفا عن تكثّر الوجود جاز ان يتعلق الأمر بأحدهما و النهي بالآخر و إن كان مجرّد تعدد في عالم العناوين و الصور الذي هو الذهن فلا يسوغ ذلك.

هل تستلزم الحرمة البطلان؟

إن صحة العقد معناها أن يترتب عليه أثره الذي اتفق عليه المتعاقدان، ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا و نافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، و نقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، و يعتبر فاسدا و باطلا إذا لم يترتب عليه ذلك.

و بديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا و باطلا في وقت واحد، فإن الصحة و البطلان متضادّان كالتضادّ بين الوجوب و الحرمة.

و السؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا و حراما؟ و نجيب على ذلك بالإيجاب، إذ لا تضاد بين الصحة و الحرمة، و لا تلازم بين الحرمة و الفساد، لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع،

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست