و
نستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور:
الأولى:
ان يكون للّفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة و لا يصلح للدلالة على معنى آخر في
النظام اللغوي و العرفي العام.
و
القاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد و يقال: «إن
المتكلم أراد ذلك المعنى»، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في
النظام اللغوي العام، و يعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه و نصا.
الثانية:
أن يكون للّفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام
من قبيل المشترك، و في هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك
القاعدة، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبّق القاعدة عليه، و
يكون الدليل في هذه الحالة مجملا.
الثالثة:
أن يكون للّفظ معان متعددة في اللغة و أحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه،
و مثاله كلمة «البحر» التي لها معنى حقيقي قريب و هو «البحر من الماء» و معنى
مجازي بعيد و هو «البحر من العلم»، فإذا قال الآمر: «اذهب إلى البحر في كلّ يوم» و
أردنا أن نعرف ما ذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين؟ يجب علينا أن
ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر و نريد ب «السياق» كلّ ما يكتنف اللفظ الذي
نريد فهمه من دوالّ أخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكّل مع اللفظ الذي نريد
فهمه كلاما واحدا