responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 87

الأول‌[1]

الحادية و الأربعون إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا

فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع وجهان‌[2] و الأحوط الإتمام و الإعادة[3]

الثانية و الأربعون إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا

ففي بطلان الصلاة من حيث إنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع أو عدمه إما لعدم شمول‌[4] قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها


[1] بناء على احراز الاربع من التعبد بالبناء على الاكثر كما قيل نعم على القول بعدم محرزية الاربع تعبدا فالظاهر جريان حكم الشك بين الاربع و الخمس لكونه قبل الفراغ و الخروج من الصلاة كما هو المفروض فعلى هذا فالمتجه على هذا المبنى الحكم بالصحة و وجوب سجدة السهو لا الحكم بالبطلان كما هو قضية الوجه الأوّل و من هنا يظهر الحال في الفرع اللاحق أيضا حيث ان الحكم ببطلان الصلاة لاجل زيادة الركن كما أفاده بعض انما يتم على القول باحراز تحقّق الركن ببركة جريان قاعدة التجاوز و الا لا وجه للحكم بالبطلان بل يتعين الحكم بالصحة و عدم ترجيح المتن أحد الوجهين على الآخر مع ترجيحه في هذا الفرع بعد عدم الفرق بين الفرعين من هذه الجهة اصلا لم يظهر لنا وجهه الا بالالتزام بعدم مطلوبية ركعة متصلة و انقلاب الركعة المتصلة بالمنفصلة في حقّ الشاك و بقاء الشك الأول لعدم موجبيته الركعة السهوية لانقلابه بالشك بين الاربع و الخمس فيتعين الحكم بالبطلان في الفرع الأول دون الثاني( شاهرودي). ربما أمكن توجيه الثاني لو كان قد غفل عن شكه و اتى بالركعة الأخرى بعنوان انها رابعة ركعاته و الأولى بل الأحوط ان يتم الصلاة و يسجد للسهو ثمّ يعيدها( ميلاني). لكن الأحوط اتمام الصلاة مع سجدتى السهو ثمّ الإعادة( رفيعي).

[2] اوجههما الأول( خ) الاوجه الأول( گلپايگاني). اظهرهما البطلان( خوئي).

اقواهما الأول( خونساري- قمّيّ). اوجههما البطلان و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه( ميلاني).

[3] بل الاوجه البطلان لما تقدم في المسألة السابقة و تفكيك المصنّف بينهما لا وجه له( شريعتمداري).

[4] بل للعلم بعدم اتيان السجدتين صحيحا اما لتركهما رأسا و اما لفقد شرطهما و هو لزوم كونهما بعد الركوع و قاعدة التجاوز لا تجرى لاثبات الفاسد مضافا الى ان التشهد معلوم الزيادة و لا يتحقّق التجاوز-- به فيبنى على عدم الإتيان بالسجدتين و يعود و يتدارك الركوع أولا ثمّ السجدتين و التشهد و يتم الصلاة و صحت( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست