التدارك[1]
ثمَّ الإتيان بما هو مرتب عليهما ثمَّ إعادة الصلاة و إن تذكر قبل السلام أتى بهما
و بما بعدهما من التشهد و التسليم و صحت صلاته و عليه سجدتا السهو[2]
لزيادة التشهد[3] أو بعضه و
للتسليم المستحب
16-
مسألة لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام[4] بطلت
صلاته
سواء
تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف و كذا لو نسي القيام حال تكبيرة
الإحرام و كذا لو نسي القيام المتصل[5] بالركوع
بأن ركع لا عن قيام[6]
17-
مسألة لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى[7]
بها
و
لو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا قام و أتم و لو
ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية و غيرها و كذا لو نسي
أزيد من ركعة
18-
مسألة لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل[8]
صلاته
و
حينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه[9]
سجدتا السهو[10] للنقيصة و
في نسيان السجدة الواحدة و التشهد- يجب قضاؤهما[11]
أيضا بعد الصلاة[12]
[6] هذا إذا لم يمكن التدارك بأن كان التذكر بعد
السجدتين و الا فالحكم بالبطلان لا يخلو من اشكال( خوئي).
[7] و يسجد سجدتى السهو لزيادة التسليم و التشهد(
شاهرودي). و يسجد سجدتى السهو لزيادة السلام( گلپايگاني). ثم اتم بما عليه من
سجدتى السهو( ميلاني).
[8] الأحوط في نسيان التسليم و التذكر بعد فعل ما يبطل
الصلاة عمدا و سهوا إعادة الصلاة( گلپايگاني)
[9] لا تجب السجدة لكل زيادة و نقيصة على الأقوى و انما
تجب في موارد تأتي في فصلها( خ).
[10] في نسيان السجدة الواحدة و التشهد و اما في غيره
فعلى الأحوط( گلپايگاني). على تفصيل يأتي فيه و في ساير الموارد التي ذكر في هذه
المسألة( قمّيّ). على الأحوط( رفيعي).