responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 62

صلاته‌[1] و إن كان الأحوط إتمامها عشاء و الإتيان بالاحتياط ثمَّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب‌

السابعة إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر[2]

ثمَّ أعاد الصلاتين‌[3] و يحتمل العدول‌[4]


[1] لفوات الترتيب اللازم مراعاته عند التذكر و لا يمكن العدول بها الى المغرب للشك المبطل لها( شريعتمداري). الحكم بصحتها لا سيما بعد الدخول في الركوع لا يخلو عن قوة لكن الاحتياط بما ذكره لا يترك( ميلاني). فيه اشكال( قمّيّ).

[2] أي إذا لم يتخلل المنافى بين الصلاتين و الا كان عليه ان يعدل الى الظهر( ميلاني).

[3] على الأحوط و ان كان الأقوى جواز الاكتفاء باتمام الظهر ثمّ اتيان العصر بل لاتمام العصر ثمّ اتيان الظهر وجه لكن الأحوط رفع اليد عن العصر و اتمام الظهر و احوط منه إعادة الصلاتين بعد اتمام الظهر و اما الاحتمال الآتي في المتن فضعيف هذا كله في الوقت المشترك و اما في الوقت المختص بالعصر ففيه تفصيل( خ). بل ان يتم العصر من حيث قطعها( ميلاني). بعد اتمام العصر من محل القطع هذا إذا شرع في العصر قبل فعل المنافى أمّا إذا كان بعده فيعدل الى الظهر و يتمها ظهرا ثمّ يأتي بالعصر( قمّيّ).

[4] هذا الاحتمال ضعيف و ان وردت به رواية شاذة لانه على خلاف الأصل و لا يمكن الخروج عنه الا بالدليل و النصّ المعتبر لا يشمله و على هذا لا محيص من الاحتياط و هو أيضا لا يحصل الا بالقطع و الإتيان بنقيصة الظهر ثمّ الإتيان بما بقى من العصر ثمّ إعادة الصلاتين و لا يكتفى باتمام العصر ثمّ الإتيان بنقيصة الظهر و ان كان احتماله قويا الا أنّه لا ينفع بعد عدم ظهور معتد به لدليل الترتيب بل لا ظهور له في المجموع على المجموع بل ظاهره شرطية تقدم مجموع الصلاة في صحة الصلاة المتأخرة فيكون نظير اشتراط الطهارة و غيرها من الشرائط كما مرت الإشارة إليه آنفا و أمّا الإتيان بما بقى من الظهر لانه سلم على النقص قبل حصول المنافى كما هو المفروض من عدم صدور شي‌ء الا الشروع في العصر و هو أيضا لا تكون من الزيادة في الظهر و لا مخلا بالموالاة المعتبرة في الركعات و اما اتمام ما بقى من العصر بعد نقيصة الظهر لان المفروض عدم وقوع شي‌ء الا اتيان ركعة من الصلاة السابقة عليها التي يحتمل قويا دخلها في صحة ما بقى من العصر و هي أيضا لا تكون زيادة فيها و لا مخلا بالموالاة المعتبرة بين الركعات و أما-- إعادة الصلاتين أما الظهر فلاحتمال الاخلال بالموالاة لاحتمال اعتبار الموالات العرفية و لو لم يصل الفصل الى حدّ يوجب محو الصورة الصلاتية و الاقتصار في مسألة من سلم على النقص على خصوص ما لم يتخلل الا السلام شي‌ء آخر من المنافيات و أمّا العصر اما لاحتمال فقد الشرط بالنسبة الى بعض اجزائها لو اتمها و اما من جهة احتمال الزيادة و عدم كون الصلاة في الصلاة على طبق القاعدة أو فوت الموالات العرفية هذا كله بناء على حرمة قطع الصلاة حتّى في مثل هذه الموارد و أمّا على القول بالجواز و هو الأقوى فله رفع اليد عما بيده و يعيد الصلاتين من أول الامر( شاهرودي) لكنّه ضعيف و ان كان احتمالا في المرسلة المجملة او الظاهرة في خلافه( گلپايگاني). لكنه بعيد( خونساري). كما لا يخلو عن قوة خصوصا إذا كان قبل القيام الى الركعة الثانية( ميلاني). فى مدرك هذا الحكم ضعف غير منجبر( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست