responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 56

كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها

11- مسألة إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث‌

فبنى على الاثنتين ثمَّ تبين كونها ثلاثا بطلت‌[1] و استحب إعادتها بل تجب‌[2] إذا كانت واجبة بالعرض‌[3]

12- مسألة إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم‌

إلا إذا كانت موقتة و خرج وقتها[4]

13- مسألة الظاهر أن الظن في ركعات نافلة حكمه حكم الشك‌[5] في التخيير

بين البناء على الأقل أو الأكثر و إن كان الأحوط[6] العمل بالظن‌[7] ما لم يكن موجبا للبطلان‌

14- مسألة النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص‌

كصلاة الغفيلة و صلاة ليلة الدفن و صلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها و نسي تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع و التدارك رجع و تدارك و إن استلزم زيادة الركن لما عرفت‌[8] من اغتفارها في النوافل و إن لم يمكن أعادها لأن الصلاة و إن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة و إن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر[9]

15- مسألة ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء و قضاء

من الآيات و الجمعة و العيدين و صلاة الطواف فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها و قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي و تبطل بنقصان الركن و زيادته لا بغير الركن و الشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائية

16- مسألة [أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين‌]

قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين‌[10] و الأخيرتين‌[11]


[1] على الأحوط و قد مر آنفا بطلان الواجب بالعرض بالشك( خوئي). قد مر عدم مبطلية الزيادة الركنية فيها( شاهرودي) على الأحوط و قد مر الإشكال في النافلة الواجبة بالعرض( قمّيّ)

[2] على الأحوط( گلپايگاني)

[3] قد مر الإشكال في النافلة الواجبة بالعرض( قمّيّ)

[4] فيه تأمل( گلپايگاني)

[5] محل تأمل فالأحوط العمل بالظن بل لا يخلو من رجحان( خ).

[6] لا يترك و في الواجب بالعرض يحتاط بالاعادة بعد العمل بالظن( گلپايگاني). ان لم يكن الأقوى( ميلاني). لا يترك( قمّيّ).

[7] بل هو الأظهر( خوئي). هذا الاحتياط لا يترك( شريعتمداري)

[8] و قد عرفت الاشكال فيه( قمّيّ)

[9] اذا تذكر بعد الصلاة يأتي به رجاء على الأحوط( خ). لكن في حالة اخرى من صلاته و اما بعدها فيقضيه رجاء( ميلاني).

[10] قد مر الإشكال فيه( خونساري).

[11] كون الأخيرتين كذلك محل التأمل فليعمل بمقتضى الاحتياط( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست