13-
مسألة الظاهر أن الظن في ركعات نافلة حكمه حكم الشك[5]
في التخيير
بين
البناء على الأقل أو الأكثر و إن كان الأحوط[6]
العمل بالظن[7] ما لم يكن
موجبا للبطلان
14-
مسألة النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص
كصلاة
الغفيلة و صلاة ليلة الدفن و صلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها و نسي تلك الكيفية
فإن أمكن الرجوع و التدارك رجع و تدارك و إن استلزم زيادة الركن لما عرفت[8]
من اغتفارها في النوافل و إن لم يمكن أعادها لأن الصلاة و إن صحت إلا أنها لا تكون
تلك الصلاة المخصوصة و إن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر[9]
15-
مسألة ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء و
قضاء
من
الآيات و الجمعة و العيدين و صلاة الطواف فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها و قضاء
السجدة المنسية و التشهد المنسي و تبطل بنقصان الركن و زيادته لا بغير الركن و
الشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائية
16-
مسألة [أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين]
قد
عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين
الأولتين[10] و
الأخيرتين[11]
[1] على الأحوط و قد مر آنفا بطلان الواجب بالعرض
بالشك( خوئي). قد مر عدم مبطلية الزيادة الركنية فيها( شاهرودي) على الأحوط و قد
مر الإشكال في النافلة الواجبة بالعرض( قمّيّ)