14-
مسألة إذا شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقل
إلا
إذا دخل في التشهد- و كذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات و إما إن علم
بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة[8] كما أنه
إذا علم نقص واحدة أعاد و لو نسي ذكر السجود و تذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب
الإعادة و إن كان أحوط[9]
[1] و قد مر( خ). لا بأس بتركه كما مر( خوئي). و قد مر
ان الأقوى عدم وجوبه( ميلاني)
[6] فيما يجب فيه السجود بل لا يخلو من وجه( خ). ان كان
ممّا يقضى بعد الصلاة و كذا الأحوط اتيان السجود بعده( رفيعي).
[7] اجراء حكم الشك بعد المحل فيه لا يخلو عن اشكال
فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة نعم لا اشكال في الحكم بالصحة إذا شك فيها بعد
الفراغ منه( گلپايگاني). فيه اشكال( شريعتمداري).
[8] على الأحوط( خوئي- شريعتمداري- قمّيّ). يعنى إعادة
السجدتين( گلپايگاني) يعنى إعادة سجدة السهو( رفيعي).