responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 50

كما مر[1]

9- مسألة لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب‌

و إن طالت المدة نعم لا يبعد[2] البناء[3] على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة و إن كان الأحوط[4] عدم تركه خارج الوقت أيضا

10- مسألة لو اعتقد وجود الموجب ثمَّ بعد السلام شك فيه‌

لم يجب عليه‌

11- مسألة لو علم بوجود الموجب و شك في الأقل و الأكثر

بنى على الأقل‌

12- مسألة لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا

فالأحوط[5] إتيانه‌[6]

13- مسألة إذا شك في فعل من أفعاله‌

فإن كان في محله أتى به و إن تجاوز لم يلتفت‌[7]

14- مسألة إذا شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقل‌

إلا إذا دخل في التشهد- و كذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات و إما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة[8] كما أنه إذا علم نقص واحدة أعاد و لو نسي ذكر السجود و تذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة و إن كان أحوط[9]


[1] و قد مر( خ). لا بأس بتركه كما مر( خوئي). و قد مر ان الأقوى عدم وجوبه( ميلاني)

[2] بل بعيد( گلپايگاني).

[3] الحاقّة بالصلاة غير ظاهر فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري).

[4] لا يترك بل الأقرب وجوب اتيانه( خ). لا يترك( شاهرودي- خونساري- ميلاني- رفيعي).

[5] و الأقوى عدم الوجوب( گلپايگاني).

[6] فيما يجب فيه السجود بل لا يخلو من وجه( خ). ان كان ممّا يقضى بعد الصلاة و كذا الأحوط اتيان السجود بعده( رفيعي).

[7] اجراء حكم الشك بعد المحل فيه لا يخلو عن اشكال فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة نعم لا اشكال في الحكم بالصحة إذا شك فيها بعد الفراغ منه( گلپايگاني). فيه اشكال( شريعتمداري).

[8] على الأحوط( خوئي- شريعتمداري- قمّيّ). يعنى إعادة السجدتين( گلپايگاني) يعنى إعادة سجدة السهو( رفيعي).

[9] لا يترك( گلپايگاني- شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست