responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 420

بسم الله الرحمن الرحيم‌

فصل 1 من أركان الدين الحج‌

و هو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من الرجال و النساء و الخناثى بالكتاب و السنة و الإجماع من جميع المسلمين بل بالضرورة و منكره في سلك الكافرين‌[1] و تاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم و تركه من غير استخفاف من الكبائر و لا يجب في أصل الشرع إلا مرة واحدة في تمام العمر و هو المسمى بحجة الإسلام أي الحج الذي بني عليه الإسلام مثل الصلاة و الصوم و الخمس و الزكاة و ما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع و الأخبار و لا بد من حمله على بعض المحامل كالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤكد أو الوجوب على البدل بمعنى أنه يجب عليه في عامه و إذا تركه ففي العام الثاني و هكذا و يمكن حملها على الوجوب الكفائي فإنه لا يبعد وجوب الحج‌[2] كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان متمكنا بحيث لا تبقى مكة خالية عن الحجاج لجملة من الأخبار الدالة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج و الأخبار الدالة على أن على الإمام كما في بعضها و على الوالي كما في آخر أن يجبر الناس على الحج و المقام في مكة و زيارة الرسول ص و المقام عنده و أنه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال‌

1- مسألة لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري‌

بمعنى أنه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه و إن تركه فيه ففي العام الثاني و هكذا و يدل عليه جملة من الأخبار فلو خالف و أخر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا بل لا يبعد[3] كونه كبيرة كما صرح به جماعة و يمكن استفادته‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] مر الكلام في ميزان الكفر في كتاب الطهارة( خ) على تامل في اطلاقه و اطلاق ما بعده( قمّيّ)

[2] على الأحوط( گلپايگاني).

[3] محل تأمل لو لم نقل محل منع نعم لا يبعد مع كون التأخير استخفافا( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست