و
هو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من الرجال و النساء و الخناثى بالكتاب و
السنة و الإجماع من جميع المسلمين بل بالضرورة و منكره في سلك الكافرين[1]
و تاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم و تركه من غير استخفاف من الكبائر و لا يجب في
أصل الشرع إلا مرة واحدة في تمام العمر و هو المسمى بحجة الإسلام أي الحج الذي بني
عليه الإسلام مثل الصلاة و الصوم و الخمس و الزكاة و ما نقل عن الصدوق في العلل من
وجوبه على أهل الجدة كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع و الأخبار و لا بد من
حمله على بعض المحامل كالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤكد أو
الوجوب على البدل بمعنىأنهيجب عليه في عامه و إذا تركه ففي العام الثاني و هكذا
و يمكن حملها على الوجوب الكفائي فإنه لا يبعد وجوب الحج[2]
كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان متمكنا بحيث لا تبقى مكة خالية عن الحجاج
لجملة من الأخبار الدالة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج و الأخبار الدالة
على أن على الإمام كما في بعضها و على الوالي كما في آخر أن يجبر الناس على الحج و
المقام في مكة و زيارة الرسول ص و المقام عنده و أنه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم
من بيت المال
1-
مسألة لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري
بمعنىأنهيجبالمبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه و إن تركه
فيه ففي العام الثاني و هكذا و يدل عليه جملة من الأخبار فلو خالف و أخر مع وجود
الشرائط بلا عذر يكون عاصيا بل لا يبعد[3]
كونه كبيرة كما صرح به جماعة و يمكن استفادته
[1] مر الكلام في ميزان الكفر في كتاب الطهارة( خ) على
تامل في اطلاقه و اطلاق ما بعده( قمّيّ)