responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 407

له احتسابه‌[1] خمسا[2] و كذا في حصة الإمام ع إذا أذن المجتهد

17- مسألة إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا[3]

لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام ع و إن كانت العين التي فيها الخمس موجودة لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام ع‌

18- مسألة لا يجوز[4] للمستحق أن يأخذ من باب الخمس‌

و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسرا و أراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك‌

19- مسألة إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه‌[5] كالكافر و نحوه‌

لم يجب عليه إخراجه فإنهم ع أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها


[1] مع اذن الحاكم على الأحوط و احوط منه القبض و الاقباض أيضا( خ). و لا يترك الاحتياط بالاقباض و القبض( خونساري).

[2] فيه اشكال كما مر( خوئي). فيه و في ما بعده اشكال( قمّيّ).

[3] الأحوط رضى المجتهد و اذنه في سهم السادة أيضا( خ). مر الإشكال في دفعه من العروض( خوئي). مر الإشكال في غير النقد الرائج( قمّيّ).

[4] على الأحوط( گلپايگاني- خونساري).

[5] الظاهر تعميم الحكم لما انتقل إليه من المعتقد بالخمس أيضا( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست