له احتسابه[1]
خمسا[2] و كذا في
حصة الإمام ع إذا أذن المجتهد
17-
مسألة إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا[3]
لا
يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام ع و إن كانت العين التي
فيها الخمس موجودة لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام ع
18-
مسألة لا يجوز[4]
للمستحق أن يأخذ من باب الخمس
و
يرده على المالك إلا في بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على
أدائه بأن صار معسرا و أراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك
19-
مسألة إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه[5]
كالكافر و نحوه
لم
يجب عليه إخراجه فإنهم ع أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها و
سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها
[1] مع اذن الحاكم على الأحوط و احوط منه القبض و
الاقباض أيضا( خ). و لا يترك الاحتياط بالاقباض و القبض( خونساري).
[2] فيه اشكال كما مر( خوئي). فيه و في ما بعده اشكال(
قمّيّ).
[3] الأحوط رضى المجتهد و اذنه في سهم السادة أيضا( خ).
مر الإشكال في دفعه من العروض( خوئي). مر الإشكال في غير النقد الرائج( قمّيّ).